نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 11
وجهات الفساد ، وتكون آلة ومعونة عليهما [1] فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار ، فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر ، لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم ، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه [2] في جهات الفساد والحرام ، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام [3] . وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شئ من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات [4] إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع [5] ، وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي ، فلعلة ما فيه [6] من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح .
[1] كذا في " ش " والمصادر ، وفي سائر النسخ : عليها . [2] في " ن " و " خ " : بها ( خ ل ) . [3] كذا في النسخ والمصادر ، إلا أن في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ش " زيادة : المحرمة ( ظ ) ، وفي " ص " : المحرمة ( خ ل ) . [4] كذا في مصححة " خ " ، وفي " ش " والوسائل وتحف العقول : الحركات كلها . [5] في مصححتي " خ " و " ف " : جهة المباح . [6] في " ف " ، " خ " ، " م " و " ع " وتحف العقول : فلعله لما فيه .
11
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 11