responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 99


إن هذا الايراد وارد عليه اللهم إلا أن يراد بالصيغة ما هي آلة لانشاء البيع بالمعنى الأعم من القول والفعل أو يكون المراد من المعرف خصوص غير المعاطاتي منه المتفق على كونه بيعا فتأمل ( وحق الايراد عليه ) أن التعريف بالجنس البعيد مع امكان تعريفه بالجنس القريب بعيد وأما الايرادات السابقة فشئ منها لا يرد عليه ( ومنها ) ما ذكره المصنف ( قده ) من أنه انشاء تمليك عين بمال ولا يخفى أنه يرد عليه الوجه الذي أورده على تعريف جامع المقاصد بعينه ضرورة استحالة انشاء التمليك إذ لا معنى لانشاء الانشاء ، مضافا إلى أنه يصدق على الايجاب وحده ولو لم يقترن بالقبول مع أنه ليس بيعا قطعا لكون تحقق البيع من البايع في ظرف تحقق القبول من المشتري على ما يأتي بيانه ( ثم إنه قد أورد عليه ) بوجوه كثيرة لا محصل لشئ منها إلا سؤال الفرق ( ح ) بينه وبين القرض إذ كل منهما انشاء تمليك عين بمال ( والجواب عنه ) هو كون الغوض في البيع أمرا مخصوصا وقع طرفا للمبيع وكانت المبادلة بينه وبين الآخر بخلاف القرض حيث إن التمليك فيه ليس بإزاء العوض بل هو تمليك بضمان مثله أو قيمته في ذمة المقترض فهو من هذه الجهة أشبه بباب الضمانات وإن كان من حيث توقفه على الانشاء من باب العقود ، ( ولا يخفى ) أن الباعث له ( قده ) في زيادة كلمة الانشاء في التعريف هو تعميم دائرة البيع بالنسبة إلى الصحيح والفاسد ، لأن البيع الفاسد لا يكون تمليكا ، بل هو انشاء التمليك ، فلو قيل بأن البيع هو التمليك لخرج عنه البيع الفاسد ( ولكن فيه أولا ) إن هذا المحذور ليس بلازم لأن التمليك في نفسه أعم من الانشائي وغيره أعني به التمليك الصحيح والفاسد لأن المنشئ للبيع إنما يوجد البيع وينشئه على كل حال ، وأما وقوع المنشأ في الخارج لدى العرف والشرع فليس داخلا في

99

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست