responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 74


فيعرفها حولا ( الخبر ) وهذا هو الأقوى وذلك للقطع بعدم خصوصية ايداع اللص بل الضاهر كون مطلق الوديعة التي جهل صاحبها كذلك .
( نعم ) يقع الكلام في التعدي عن الودعي إلى مطلق من وقع مال الغير بيده ولو أخذه لمصلحة نفسه فإن في التعدي عنه إليه اشكالا ، لامكان كون الحكم مختصا بباب الوديعة فالمأخوذ عارية أو إجارة ونحوهما لا يلحق بالوديعة في الاكتفاء بالفحص سنة ولو لم يبلغ حد اليأس بل اللازم في ذلك هو حد اليأس ولو بأكثر منها كما أنه يشكل في اللقطة في ما لو حصل اليأس ، ومن أن الظاهر من الفتاوى عدم ظهور الخلاف في تعيين الفحص سنة والله العالم .
( بقي الكلام ) في حكم الضمان مع الجهل الذي استشكلنا فيه سابقا بسبب دعوى ظهور دليل الضمان في الأخذ قهرا على المالك لا مطلق الأخذ فلا يشتمل صورة الجهل ( وربما يقال ) بامكان الاستدلال في نفي الضمان بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ( وأورد عليه ) بكون القاعدة أجنبية عن ذلك ( توضيحه ) أن مورد القاعدة إنما هو في مورد تسليط المالك غيره على ماله مجانا أو بعوض فإن كان تسليطا مجانيا فلا ضمان كما في الوديعة والهبة والعارية ونحوها من غير فرق بين صحيحها وإن كان تسليطا بعوض ففيه الضمان كما في البيع والإجارة والهبة المعوضة ونحوها من غير فرق بين صحيحها وفاسدها إذا لملاك في الجميع هو التسليط في مقابل العوض و كيف كان فلا بد أن يكون التسليط من المالك دون الغاصب أو الجائر ( ولكن يمكن المنع عنه ) بجعل المورد منطبقا على القاعدة لا لأجل اقدام المالك على التسليط بعوض أو بلا عوض بل لمكان اقدام الأخذ مجانا أو مع العوض

74

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست