responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 58


رأسا الوجه الثالث أن يكون المصحح لعمل الأجير هو أمر الإجارة بأن يأتي بالعمل بداعي امتثال الأمر بالوفاء بعقد الإجارة ( وهذا الوجه أوضح فسادا من الأولين ) أما أولا فلأن أمر الإجارة توصلي لا يشترط في سقوطه اتيان متعلقه بداعي امتثاله والمفروض توقف صحة عمل الأجير على قصد الأمر فلا بد من أن يكون ملاك عبادية عمله غير ذاك الأمر الإجاري ( وأما ثانيا ) فلأن الأمر الإجاري إنما تعلق بالوفاء بمضمون العقد لكن عقد الإجارة لم يتعلق بذات العمل العبادي منفكا عن جهة عباديته حتى يؤتى به بداعي الأمر الإجاري بل الإجارة وقعت على اتيان العبادة فلا بد من حصول ملاك عبادية العمل قبل رتبة تعلق الأمر الإجاري ولا يعقل أن يكون الأمر الإجاري بنفسه ملاكا لعبادية متعلقه ( وأما ثالثا ) فلأن العبادة ( ح ) تصير عبادة للأجير وموجبا لقربه لا عبادة للمنوب عنه ولا لتقربه فإن الأمر الإجاري إنما تعلق بالأجير باتيان العمل ويكون الوفاء به واجبا عليه ، فكيف يكون ذلك ملاكا لكون العبادة عبارة عن المنوب عنه ؟
قال دامت إفاداته : وهذه وجوه مخدوشة مذكورة في المقام فلنعدل إلى الوجه المختار ونقول إن الأجرة ليست واقعة في مقابل العمل العبادي أصلا ، بل إنما هي بإزاء النيابة ، وهي تعنون العمل العبادي بعنوان النيابة ، و حيث إن النيابة أمر قصدي فيتوقف تحققها على القصد فيحتاج إلى قصد كون العمل عن المنوب عنه وهذا هو متعلق عقد الإجارة ، وهذا القصد مما يحتاج إليه في التبرع أيضا بل هو كذلك في التوصليات التي يتبرع بها عن الغير أو يستأجر عليها إذا كانت الإجارة واقعة على العمل النيابي كالاستيجار على البيع والشراء ففي كل عمل إذا أريد وقوعها عن الغير لا بد فيه من قصد

58

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست