responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 52


خروج النيابة عن هذه السلسلة فهي أجنبية عن ملاك عبادية العمل ، فوزان اجتماع العنوانين أعني عنوان النيابة وعنوان العبادة عن الغير المتحقق في طول عنوان النيابة على هذا الفعل الخارجي الصادر عن المتبرع وزان اجتماع عنواني الغصب والصلاة في الفعل الخارجي الذي هو عبارة عن الصلاة في الدار المغصوبة إلا أن عنواني الغصب والصلاة عرضيان وهذان العنوانان طوليان .
إذا تحقق ذلك فنقول هذا العنوان الأولى أعني عنوان النيابة في عمل المتبرع يكون متعلق عقد الإجارة ويقع بإزائه الأجرة ويصير ملكا للمستأجر بسبب العقد ( وقد عرفت ) أنه توصلي يصح أن يقصد به الأجرة وليس مرتبطا بملاك عبادية العبادة التي يأتي بها عن الغير حتى يكون أخذ الأجرة منافيا لها بل إنما ينافي أخذها مع كون النيابة عبادة والمفروض عدمها . وعدم استحقاق الأجير للأجر والثواب بنيابته لا ينافي تحقق عبادة الغير عنه وصيرورة المنوب عنه مستحقا للأجر ، والمفروض دخول النيابة في عمل المنوب عنه بمعنى حصول القرب له بالأعم من عمل نفسه وعمل نائبه فعمل النائب عنه يوجب قرب المنوب عنه بعد فرض صحة النيابة وتحقق التقرب بالعمل الأعم من المباشرة بنفسه أو بنائبه ( والحاصل ) أن العمل الذي هو متعلق للإجارة هو عمل مباشري للنائب وهو عبارة عن اتيانه العمل بقصد نيابته عن المنوب عنه لا بمعنى تنزيل نفسه بمنزلة نفس المنوب عنه بل بمعنى قصده لأن يأتي بعبادة المنوب عنه والباعث على صدور ذلك عن النائب هو بذل الأجرة ، ( وأما ملاك عبادية العمل ) فهو الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، وتعنون العمل بكونه عبادة المنوب عنه في طول اتيان النائب بالعمل بقصد النيابة عن الغير ، فأحد العنوانين محقق لنيابة النائب والعنوان الآخر محقق لعبادة المنوب عنه

52

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست