responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 487


من التعليل بأنه عصى سيده وإذا أجاز الدال على كفاية الإجازة المتأخرة في صحة نكاحه قرينة على أن المراد من الإذن في رواية زرارة هو المعنى الأعم عجيب إذ كيف يكون قبول النكاح للإجازة المتأخر قرينة على تعيين المراد من لفظ الإذن في رواية زرارة مع أنه على فرض تسليم تمامية القرينة يجيئ السؤال المذكور من معارضة تلك القرينة مع ما دل على عدم كفاية الإجازة المتأخرة في الطلاق وكون الراوي مسوقة لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق لا لبيان اشتراط طلاقه بالإذن مع أنه مشترك بين الطلاق والنكاح أجنبي عن جواب الاشكال لأن الإذن المشترط في الطلاق والنكاح سواء كان دليل اشتراطه دالا على اشتراطه بالالتزام أو دالا عليه بالمطابقة يمكن أن يكون بالمعنى الأعم ويمكن أن يراد معناه الأخص فكما أن الرواية الدالة على كفاية الإجازة المتأخرة في النكاح تجعل قرينة على إرادة معناه الأعم كذلك دليل الدال على عدم كفاية الإجازة المتأخرة في الطلاق تجعل قرينة على إرادة معناه الأخص كان الاشتراط مدلول الدليل بالمطابقة وكان الدليل مسوقا لبيانه أو كان مدلوله بالالتزام .
وأما الثالث فلأن مقتضى ما دل على كفاية إجازة السيد في صحة نكاح العبد هو قابلية السبب للحوق الإجازة إذا كان المسبب متعلق الإجازة وتعلقت الإجازة إلى السبب تبعا لتعلقها إلى المسبب ، حيث إن إجازة المسبب بسبب لا ينفك عن إجازة سببه وليس فيه دلالة على كفاية إجازة السبب في نفسه إذا تعلقت الإجازة به مستقلا فيما ليس للسيد إجازة المسبب ، وما نحن فيه من هذا القيل حيث إن الاشكال في كفاية الإجازة المتأخرة بما لم يكن من تصرفات العبد في ملك المولى مثل بيع ما في يده بل كان من قبيل ما لنفسه يتبع به بعد عتقه كضمانه أولا يتبع به بعد عتقه كنذره أو كان راجعا إلى غيره كتوكله عن :

487

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست