عليه يكون له لا عليه وكذا على القول بكون التعقيب دخيلا لأن التعقب منتزع عن الرضا المتأخر فيكون تحت سلطنة المكره بمنشأ انتزاعه لأنه ما لم ينشأ الرضاء في المتأخر لا يتصف العقد بالتعقب بالرضا وعلى القول بكون الرضا المتأخر أمارة على تأثير العقد المتقدم لا يكون شيئا منه بيد المكره وتحت سلطانه فالحكم ؟ بتوقف عقده عليه ( ح ) لا يكون له بل يكون ممحضا في كونه عليه فظهر صحة ما أفاده على النقل وعلى الكشف الحكمي وعلى الكشف الحقيقي لو جعل التعقب هو الشرط وعدم صحته بناء على الكشف الحقيقي بجعل الرضا المتأخر أمارة وهذا هو مراده من ظهور صحة ما ذكره بناء على الكشف بالتأمل . قوله قده وثانيا أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه ( الخ ) هذا هو الجواب الثاني عن التمسك بحديث الرفع على منع قابلية عقد المكره لأن تلحقه الإجازة وهو الجواب الصحيح ، ، وتوضيحه يتوقف على بيان أمور ( الأول ) أن حديث الرفع حاكم على المطلقات الواردة في مقام بيان الأحكام بما لها من المقيدات بمعنى أنها تجعل مقيدة بمقيداتها وتؤخذ نتيجتها بعد التقييد ويجعل محكوما بحديث الرفع وذلك واضح بعد تصور أن مداليلها بانفرادها ليست حكما بل الحكم هو النتيجة الحاصلة من ضم المقيدات بالمطلقات . الثاني أن مؤدى حديث الرفع الذي هو من مقيدات تلك المطلقات ، إلا أنه مقيد بلسان الحكومة خارج عما ذكرنا في الأمر الأول من تحكيم حديث الرفع على نتيجة المطلقات والمقيدات فلا تلاحظ المطلقات مقيدة بمؤدى حديث الرفع ثم يجعل نتيجتها بعد التقييد محكومة بالحديث وذلك أيضا واضح ضرورة أنه بالتحكيم تصير المطلقات مقيدة بحديث الرفع لا أنها تقيد