الجهة الأولى كانت متكفلة لاثبات عدم مانعية تعلق الاكراه بالعقد عن قبوله للتأثير بالإجازة فتحصل من الجهتين قابلية عقد المكره كالفضولي للإجازة وأنهما متساويان في كون صحتهما بالإجازة موافقا مع القاعدة . الجهة الثالثة لو قلنا في باب الفضولي بأن صحته بالإجازة مخالف مع القاعدة وأثبتنا صحته بالدليل . فهل يمكن اثبات صحة عقد المكره أيضا بنفس ذلك الدليل بدعوى الألوية أم لا بل لا بد من الاقتصار على مورده وهو الفضولي . ولا يتعدى عنه إلى باب المكره ( احتمالان ) مال المصنف ( قدس سره ) إلى أولهما في الكتاب حيث يؤيد المقام بفحوى صحة الفضولي وقد تقدم تقريبه مرارا ، ، وحاصله أن الفضولي فاقد لأمرين وهما الاستناد إلى المالك والرضا والمفقود في عقد المكره هو الأخير فقط وإذا كان عقد الفضولي الفاقد لكلا الأمرين صحيحا فيكن عقد المكره صحيحا بطريق أولى هذا : و لكن الأقوى منعه ، ، وذلك لأن مبنى التمسك بالفحوى هو على فرض تسليم كون الصحة في كلا البابين على خلاف القاعدة ، ، ولازم ذلك ( ح ) هو صرف النظر عن الجهتين المتقدمتين ومع صرف النظر عنهما يمكن منع الأولوية بدعوى اقتران عقد المكره بما يكون مانعا وهو الاكراه دون الفضولي . وبعبارة أخرى ما ذكرناه في الجهة الأولى من منع مانعية اقتران عقد المكره بالاكراه عن قابليته لأن يتعقبه الإجازة كان بناء على كون الصحة بالإجازة على طبق القاعدة وأما بناء على كونها على خلاف القاعدة فلهذه الدعوى مجال مضافا إلى أنه على تقدير تسليم الأولوية ليست أولوية قطعية حتى تصير مدركا للحكم بل تكون بالقياس أشبه منه إلى التمسك بالفحوى .