إسم الكتاب : كتاب المكاسب والبيع ( عدد الصفحات : 491)
ذكره وجوها في هذا الصورة بل الحق أنه لا يحتمل فيها إلا الصحة ولا يحتاج إلى تعيين المالكين أصلا . الصورة الثانية : ما إذا كان العوضان كليان أو كان أحدهما كليا . والآخر جزئيا ، ولا يخلو البيع في هذه الصورة عن أحد انحاء ( الأول ) أن يضيف العاقد الكلي إلى نفسه ، ولا اشكال في هذه الصورة في صحة البيع ، و في تعين الكلي بسبب إضافته إلى من أضيف إليه ( الثاني ) أن لا يضيف إلى أحد لا إلى نفسه ولا إلى غيره ، بل يطلق بلا تعيين ، والحكم في هذه الصورة أيضا هو التعيين في ذمة العاقد ، كما في الصورة الأولى ، وذلك لأن اخراجه عن نفسه و صرفه عنه يتوقف على قصد الغير فما لم يقصد الغير يتعين عليه ، وهذا نظير الأعمال كما إذا أتى بصلاة فإنه لو نوى عن الغير ، يقع عنه ولو لم ينو وقوعها عن الغير ، يقع عن نفسه لو كانت ذمته مشغولة بها ، وإلا يقع لغوا ، ولا يحتاج في وقوعها عن نفسه ، قصد وقوعها عن نفسه . والسر في ذلك هو أن طبع ايقاع البيع ، أو تلك الأعمال ، يقتضي الوقوع عن نفسه ، إلا أن يصرفه عن نفسه بالقصد ، وذلك كما أن اطلاق النقد يوجب تعين نقد البلد إلا أن يعين غيره ، فبنفس وقوعه عن نفسه يتحقق اعتبار الكلي الذي جعله مبيعا أو ثمنا في ذمته ، ولا تحتاج صحة المعاوضة بين المالين إلى ثبوت المالية وملكية العوضين قبل المعاوضة ، بل يكفي ثبوت ماليتهما ولو بنفس المعاوضة وما تقدم من أن البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة إنما هو أعم مما كان الطرفان متحققان قبل التبديل أو كان اعتبارهما بنفس التبديل ، و بيع الكلي من هذا القبيل ، لوضوح عدم اعتبار الكلي في ذمة البايع ، قبل البيع إذ لا يكون الانسان مالكا لألف من من الحنطة مثلا في ذمته ، وإن كان يعتبر ماليته بعد ايراد البيع عليه فبايراد البيع عليه يصير مالا لا أنه مال يرد البيع عليه