responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 383


تحقق المعاوضة كيف والأعم لا يدل على الأخص بوجه من الوجوه فلا تأييد في الفتوى المذكورة ومما ذكرنا يظهر حكم بدل الحيلولة وأنه لا وجه للقول بصيرورة المبدل ملكا للضامن بوجه من الوجوه هذا تمام الكلام في الجهة الأولى .
أما الجهة الثانية فاعلم أنه عند تلف المال أما يكون مما لا يبقى منه شئ بعد التلف أصلا كما إذا كان مأكولا مثلا فأكل أو يكون مما بقي منه شئ بعد التلف ، ، وهذا على قسمين ( أحدهما ) ما يكون للباقي منه بعد التلف مالية ( وثانيهما ) ما لا يكون له مالية بل يمكن أن يكون له فائدة غير بالغة إلى مرتبة المالية بل قابلة لأن يتعلق بها حق الاختصاص لا اشكال في حكم الأول وهو ما لا يبقى شئ من التالف وأنه يضمن الضامن تمام مالية التالف ( ح ) وكذا لا اشكال في القسم الثاني أعني ما إذا بقي منه شئ متمول فإن المالك ( ح ) يتسحق الأرض كما لا يخفى .
وإنما الكلام في القسم الثالث في أن حق الاختصاص بهذا الباقي هل هو للمالك أو للضامن أو لمن يسبق إليه ففيه ( وجوه ) أقواها الأول ، ، وذلك لأن حق الاختصاص إنما هو مرتبة ضعيفة عن الملكية تكون منشأ ضعفه إما لقصور في الإضافة أو في أحد طرفيها بأن لا يكون الطرف قابلا لأن يتعلق به إضافة الملكية ، ، والحق والملك مشتركان تحت جامع واحد وهو الواجدية ( و ح ) نقول ، ، هذا الباقي بعد التلف كان قبله متعلق الإضافة الملكية التي هي إضافة شديدة وبعد التلف لمكان قصور هذا الباقي عن أن يتعلق بها الإضافة الشديدة تزول عنها الشدة وتبقى الإضافة بمرتبة ضعيفة وهي الحق والحق لم يحدث للمالك بعد زوال الملكية من كتم الدعم حتى يسأل عن سببه نظير حدوث الاستحباب بعد زوال الوجوب بل هو عين تلك الإضافة الثابتة قبل تلف التالف لكن بمرتبة ضعيفة

383

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست