responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 375


وأما ثالثا : فلأنه لو سلم صحة ضمان ما يقابل السلطنة ، ، لكان اللازم منه هو الأرض على السلطنة لا أخذ بدل العين بمالها من المالية إذ البدل أجنبي عما فات من السلطنة . ولا ينتهي الأمر إلى بدل الحيلولة أصلا . لأن الفائت من السلطنة لا تعود ، فلو كانت لها قيمة يجب اعطائها كسائر الغرامات الحاصلة في مقابل النقصانات وأين هذا من بدل الحيلولة كما لا يخفى :
الوجه الرابع التمسك بأصالة سلطنة المالك على مطالبة مالية ماله ولو مع بقاء العين ، ، وتقريب التمسك بها يتوقف على مقدمة وهي أن عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي يستكشف منه أمور ( الأول ) إن مالية الشئ مضمون في عهدة الضامن وإنها الركن في الضمان ، وهذا قد تقدم سابقا وقلنا مع انعدام العين يبقى الضمان بحاله مع عدم اعتبار الضمان فيما لا يمكن رده فاعتبار الضمان مع تلف العين الموجب لامتناع درها شاهد على أن الركن في الضمان هو المالية أمكن رد العين أم لا ( الثاني ) وجوب رد ما ثبت في عهدة الضامن على المالك وهذا يستكشف بدلالة التزامية من جعل الغاية للضمان هو الأداء ( الثالث ) الرد إلى المالك فوري يجب على الضامن فورا ففورا وهذا أيضا يستظهر بالدلالة الالتزامية إذا عرفت ذلك فنقول بنتيجة الأمور الثلاثة هو وجوب رد مالية المضمون على الضامن وجوبا فوريا : ومقتضى ذلك تمكن المالك عن مطالبة الغاصب بمالية ماله في كل وقت وزمان سواء كانت العين موجودة أم لا وسواء كان مع التمكن من الوصول إليها فعلا عادة أم لا ، خرج عنه ما ذا كان الوصول إليها عادة ممكنا بالاجماع . وبقي الباقي تحت هذا الاطلاق ، ، ومن جملة مصاديقه ما نحن فيه أعني مورد بدل الحيلولة فظهر أن الأصل أعني اطلاق دليل ضمان اليد . مقتضى لثبوت بدل الحيلولة وهذا غاية تقريب التمسك بالاطلاق ولو تم هذا التمسك لكان دليلا حسنا على

375

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست