responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 363


الحاصل بالعيب على التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب في يوم الرد فلو كان المدار في الضمان على قيمة يوم الغصب في قيمة العين كما هو المستظهر من الفقرتين السابقتين للزم التناقض بينهما وبين هذه الفقرة الظاهرة في كون المدار على يوم الرد في قيمة الصحيح والمعيب ، ولزوم التناقض إنما هو بلحاظ الاجمال على تبعية الصفات مع العين في أصل الضمان وفي وقته وبلحاظ الاجماع لا بد من اعتبار التساوي في وقت ضمان العين والصفة ، ، فإن كان ضمان العين في وقت الغصب يجب أن يكون ضمان الصفة أيضا كذلك فالتفكيك بينهما بجعل ضمان العين يوم الغصب وضمان الصفة يوم الرد مخالف مع الاجماع .
وحيث إن هذه الفقرة في الدلالة على كون المدار على قيمة يوم الرد ، تكون أظهر من الفقرتين السابقتين في الدلالة على كون المدار على يوم الغصب فليجعل هذه الفقرة قرينة على صرف ظهور الفقرتين السابقتين عما تدلان عليه من كون المدار على يوم الغصب فيقال بكون العبرة في الجميع على يوم الأداء ، ، ولكن يدفع هذا الاشكال بمنع الظهور المذكور بل الظاهر كون الظرف في المقام أعني قوله يوم ترده متعلقا بعليك الذي يتضمن معنى يلزمك والمعنى ( ح ) يلزم عليك يوم الرد تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب وليس فيها دلالة على تعيين يوم القيمة وأنه يوم الرد أو غيره ، وبعبارة أخرى هذه الفقرة ناصرة إلى زمان الأداء والامتثال كما أن الفقرتين السابقتين كانتا ناظرتين إلى زمان الاشتغال فالمقصود من هذه الفقرة هو تعيين ظرف الأداء بما اشتغلت الذمة به من غير نظر فيها إلى تعيين مقدار ما اشتغلت الذمة به فيحتمل أن يكون المدار في الأرش أيضا على قيمة يوم الغصب كما في ضمان أصل العين ، ويحتلم أن يكون المدار على يوم حدوث العيب الذي هو بمنزلة تلف جزء من العين في باب الضمانات ، ، وحيث قد عرفت ظهور الفقرتين السابقتين في كون المدار

363

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست