responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كتاب المكاسب والبيع ( عدد الصفحات : 491)


القيمة عبارة عن المالية المتقدرة للشئ ، وقد عرفت فيما مضى أن المالية هي الركن في الضمان ، وإن المدار في الضمان على المالية الغير المتقدرة ، وحيث إنه ذكر في الخبر بلزوم القيمة ، وهي عبارة عن المالية المتقدرة فكأنه ( ع ) قال يلزمك في يوم المخالفة ماليته المتقدرة ولزوم المالية المتقدرة في يوم المخالفة بدلالة الالتزام يدل على كون التقدر في يوم المخالة ، لا يقال يمكن أن يكون يوم المخالفة طرف استقرار العهدة بالمالية المتقدرة ولو كانت تقدرها فيما بعد يوم المخالة ، لأنه يقال هذا يصير من قبيل الشرط المتأخر بل أسوء إذ لا معنى لقرار العهدة في هذا اليوم بالمالية التي تتقدر في زمان متأخر ، ، ووجه الأسوئية عدم تحمل لفظا القيمة للدلالة على هذا المعنى : فبتلك الدلالة الالتزامية يدل الخبر على كون المناط بالقيمة على يوم المخالفة .
ثم إن المصنف ( قده ) أورده على هذا الوجه بأنه بعبد بل لا يمكن إرادته ، ، وذلك لأن السائل إنما يسأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان كما يدل عليه قوله ( أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس يلزمني ( الخ ) الظاهر في كونه عالما بأصل الضمان بالمخالفة فلا بد من أن يحمل قوله ع ( نعم ) على معنى أنه نعم يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة يوم المخالفة ، ولا يخفى ما فيه لأن السائل وإن كان عالما بضمان البغل بسبب المخالفة ، ولا يخفى ما فيه لأن السائل وإن كان عالما بضمان البغل بسبب المخالفة ولكنه إنما يسأل الإمام ( ع ) عن وجه ضمان الكري لتوهمه بأنه لا يجتمع ضمانه مع ضمان أصل البغل . كما أفتى به أبو حنيفة ، وكان وجه فتواه استفادته من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان فمرجع ( قوله أليس يلزمني لو عطب البغل ( الخ ) إلى السؤال عن اجتماع ضمان الكري مع ضمان أصل البغل ، فأجابه ع بقوله ( نعم ) عن اجتماعهما يعني يلزمك من يوم المخالفة قيمة البغل فيكون ذكر ( من يوم المخالفة ) تفضلا واقعا في الجواب " وبالجملة

361

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست