responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 316


ضمان أجزاء المبيح وأوصافها لو نقصت عند المشتري في البيع الفاسد مع عدم الضمان في صحيحه ، ويندفع بثبوت ضمانها في البيع الصحيح وذلك لأن الغرض من الضمان في الصحيح ليس هو وقوع العوض في مقابله حتى إذا لم يقع المعاوضة عليه لم يكن ضمانا " ، بل المقصود كما عرفت مرارا هو التمييز بين اقدام المالك على التسليط المجاني والتسليط بالعوض والملاك هو الاقدام مع تحقق إحدى مقتضيات الضمان من اليد ونحوها ( و ح ) نقول أجزاء المبيع وأوصافها ليست مما أقدم البايع على تسليط المشتري عليها مجانا " بل التسليط غير مجاني وأن لم يكن الثمن المذكور بأزائها إلا أن لها قسطا " من الثمن فما لم يقبض المشتري المبيع يكون المبيع مع ماله من الأوصاف والأجزاء في ضمان البايع ويكون دركه عليه وبعد القبض يدخل في ضمان المشتري وإن كان بين الضمانين فرق من حيث اقتضاء ضمان البايع للأوصاف والأجزاء خيار المشتري للفسخ والأرش لو ظهر نقص فيها قبل القبض وضمان المشتري لهما كون نقصانها عليه بقسط من الثمن المسمى على تقدير صحة المبيع وبالأرش على تقدير الفساد وعلى كل تقدير فيرتفع النقض كما لا يخفى .
ومن موارد النقض أيضا " النقض بحمل المبيع بالبيع الفاسد فإنه يضمه المشتري مع أنه لا ضمان له في فاسدة ولا يخفى ما فيه أيضا " . لأن الحمل أما داخل في المبيع بالشرط أو خارج عنه ويكون المبيع هو الحامل منفردا " عن الحمل ، فعلى الأول يكون المشتري ضامنا له في البيع الفاسد إلا أنه كك أيضا " في البيع الصحيح وعلى الثاني أنه لا يضمنه في الصحيح والفاسد بل يكون الحمل أمانة في يد المشتري قد استأمنه البايع عليه بنفس بيعه للحامل منفردا " عن الحمل ضرورة أن بيع الحامل يقتضي تسليمه للمشتري فالقبض الذي اقتضاه البيع موجب لقبض الحمل الباقي على ملك البايع

316

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست