responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 290


سورة واحدة شئ ثالث وما يعتبر بين أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع ونحوهما بمعنى رابع والغرض من اعتبار الموالاة في كل مورد تعتبر فيه هو توقف صدق الوحدة عليها ودخلها في صدق الوحدة من المعلوم اختلاف مراتب الفصل المضر في صدق الوحدة بحسب اختلاف مصاديق ما يصدق عليه الوحدة فالمرتبة من الفصل المضر بصدق الوحدة بين الحروف لا تكون مضرا " إذا كانت بين الكلمات ثم العقود باعتبار اشتراط الموالاة فيها وعدمها تنقسم على أقسام ثلاثة ( أولا ) العقود الإذنية ( ثانيا ) العقود العهدية المعاوضة ( ثالثا ) الغير المعاوضية أما القسم الأول فلا يعتبر فيها الموالاة كما لم يكن تقدم الايجاب فيها على القبول أيضا " شرطا " وذلك لما عرفت من كفاية مطلق الرضا المبرز في قبولها بل في الحقية ليست عقودا " وإنما تسميتها بالعقود بنوع من التسامح ولذلك لا يشملها عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود هذا : وما القسم الثاني فيعتبر فيها الموالاة لوجهين ( أحدهما ) راجع إلى ناحية السبب وحاصله توقف صدق للعقد على الموالاة لأنه عبارة عن الأمر القائم بالمتعاقدين الحاصل بفعلهما بحيث يكون الفعلان فعلا " واحدا " إذ لا فرق في اعتبار الوحدة في الشئ الصادر عن فاعل واحد أو الصادر عن أكثر إذا كان كل واحد دخيلا " في تحقيقه فهذا العقد الصادر ايجابه عن الموجب وقبوله عن القابل شئ واحد لا بد في صدق وحدته من اعتبار الموالاة بين ايجابه وقبوله بحيث يصير جزئين للمركب عرفا " ومع الاخلال بها فلا يصدق عليه العقد عرفا " فلا يكون مشمولا " لعموم دليل وجوب الوفاء أو التجارة أيضا وأما ما في المتن من التفكيك بين عموم دليل وجوب الوفاء وبين عموم الحل والتجارة بالمنع عن شمول الأول للفاقد للموالاة دون الثاني فمدفوع أما أولا " فلعدم التفكيك بين دليل الصحة أعني عموم الحل والتجارة وبين

290

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست