responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 264


بالبيع اللفظي ، وذلك لما عرفت سابقا من أن اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق إحدى الملزمات المتقدمة حقي لا حكمي ، ، وقد ذكرنا سابقا من أن اللزوم الحقي إما يكون بجعل المتعاملين وإما يكون بجعل الشارع فالجواز الحقي المجعول بجعل المتعاملين كخيار الشرط والجواز الحقي المجعول بجعل الشارع كخيار المجلس الثابت للمتبايعين أو خيار الحيوان الثابت لمشتريه واللزوم الحقي المجعول بجعل المتعاملين كالبيع اللفظي المنشأ بالعقد ، حيث إن الصادر من كل منهما له دلالتان دلالة بالمطابقة يدل على انتقال المال عنه إلى الآخر ودلالة بالالتزام يدل على التزامه بما انتقل عنه وكل منهما يملك التزام الآخر بسبب العقد وهذا معنى اللزوم الحقي ومعنى الإقالة فهو فك ذلك الالتزام من الطرفين كما أن الخيار عبارة مالكية أحدهما لكلا الالتزامين فذو الخيار مثلا مالك لالتزام طرفه بالعقد والالتزام نفسه بجعل حق النظرة في المعاملة لنفسه فمن عليه الخيار لا يملك شيئا من الالتزامين لا التزم نفسه ولا التزام الآخر وهذا فيما إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر هذا ، واللزوم الحقي المجعول بجعل الشارع هو كلزوم المعاطاة حيث إنه حقي لا حكمي إذ ليس حال بيع المعاطاتي في قبول الفسخ والإقالة إلا كحال البيع العقدي ( فح ) إذا تحقق اللزوم تصح إقالته كالعقد كما أنه يثبت فيها من الخيارات ما لا يختص بالعقد كخيار المجلس حيث استفيد من دليله اختصاصه بالبيع اللفظي فعلى هذا فيرد في المعاطاة خيار العيب والغبن ونحوها مما لا يختص بالعقد لأنها بيع لازم باللزوم الحقي فيكون حكمها حكم سائر البيوع هذا كله على القول بالملك ، وأما على القول بالإباحة فلا بد من أن ينظر أولا

264

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست