مشعر باستمرار ذلك منه عليه السلام - نعم - لا بأس بالقول بالكراهة في خصوص بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو مزمارا للتعبير في أخباره بكلمة " لا " القابلة للحمل على الكراهة . وربما يستدل على حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا ونحوه بكونه إعانة على الإثم ( وهو ضعيف ) وتوضيحه موقوف على تنقيح موارد الإعانة ( فنقول ) لا اشكال في حرمة مقدمة الحرام ( إذا كانت من فعل فاعل الحرام ) بالحرمة المقدمية فيما إذا كانت علة تامة لوقوع الحرام أو الجزء الأخير منها وكذا في غير الجزء الأخير منها إذا كان ارتكابها بقصد التوصل إلى الحرام ، كما أنه لا اشكال في عدم حرمة غير الجزء الأخير إذا فعله لا بذلك القصد ، ( وأما بالنسبة إلى فعل شخص آخر ) فلا اشكال أيضا في حرمة الجزء الأخير من أجزاء مقدمات صدور الحرام عن الآخر بحيث لا يحتمل عادة عدم صدوره منه باختياره بعد تحقق تلك المقدمة ، كما إذا أراد الظالم ضرب أحد عدوانا فأعطاه السوط بعد تمامية إرادته للضرب بحيث لم يكن بينه وبين الضرب حائل إلا عدم كون السوط بيده ، ( وكذا لا اشكال ) في عدم حرمة كلما له دخل في صدور الحرام عن الغير إذا كان من المقدمات البعيدة ولم يك فعله بقصد التوصل إلى صدور الحرام من الغير ، وإلا كان اللازم حرمة أكثر المعاملات . ( وإنما الكلام ) في المتوسط بين المقدمات البعيدة والمقدمة الأخيرة مع عدم قصد التوصل وبيان ضابط كلي بحيث ينطبق على مصاديقها ( فنقول ) قد عرفت شهادة الأخبار على جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا بل صدور ذلك منهم عليهم السلام ومن البديهي أن جوازه ذلك ليس من باب التخصيص لحرمة الإعانة على الإثم ، لكون عموم هذا الحكم من العمومات التي لا تقبل التخصيص كالأحكام العقلية ( فح ) لا بد من بيان ضابط لمعنى الإعانة بحيث لا ينطبق على