responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 252


أن يقال لو قلنا بالاحتمال الثالث وقلنا على هذا الاحتمال بعود الملك إلى المالك الأول كان مقتضى القاعدة جواز التراد لو كان العوض الآخر باقيا لما ظهر من أن جواز التراد مترتب على القول برجوع الملك إلى المالك الأول على هذا الاحتمال لا أن هذا الاحتمال ملازم للقول بعود المالك إليه ومنه يظهر أن وجه الضعف ليس هو ضعف هذا الاحتمال وإن كان هو ضعيفا عنده قده لكنه على تقدير الالتزام بهذا الاحتمال الضعيف لا يمكن القول بعود الملك إلى المالك الأول كما بيناه وقد عرفت أن مقتضى التحقيق هو القول بهذا الاحتمال على القول بالإباحة لضعف القول بناقلية إرادة التصرف في جميع الأبواب . قوله قده وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك ( الخ ) هذا وجه ثان لابداء احتمال أن يكون رجوع العين إلى المباح له بالفسخ منشأ لامكان التراد الموجب لجواز فسخ المعاطاة وهو واضح ضرورة أنه بناء على أن لا يحتاج في انتقال المال إلى المشتري الثاني إلى الالتزام بدخوله في ملك المباح له بل قلنا بخروجه عن ملك المبيح إلى المشتري ودخول عوضه عن المشتري إلى المباح له حتى يكون الثمن داخلا في ملك من لم يخرج عنه المعوض ، ويكون فسخ هذا العقد موجبا لعود المالين على ما كانا عليه فيخرج المثمن عن ملك المشتري و يدخل في ملك المبيح ويخرج الثمن عن ملك المباح له وينتقل إلى المشتري وعلى هذا يصير كل من المالين المتعاطيين ملكا لمالكه الأول كقبل تحقق هذا العقد الناقل ، هذا ولكنه ضعيف .
أما أولا فلضعف هذا المبنى كما تقدم تفصيله ، وأما ثانيا فلأنه على تقدير القول بصحة هذا المبنى وامكان خروج أحد العوضين في البيع عن شخص ودخول العوض الآخر في ملك شخص آخر لا يمكن الالتزام

252

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست