responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 245


كونه ملزما للمعاطاة أم لا وأخرى في حكم رجوع العين المنتقلة إلى من انتقل عنه بواسطة فسخ ذاك العقد أو إقالته أما المقام الأول فلا اشكال في لزوم المعاطاة بوقوع ذاك العقد بناء على القول بالملك لما عرفت من أن جواز الرد في المعاطاة كان منحصرا بصورة امكان بالإباحة وذلك لأن وقوع العقد الناقل يكشف عن سبق ملك من صدر عنه العقد وصيرورته مالكا لكي يقع الانتقال عنه على الطريق الاعوجاجي ويكون امكان الخروج عن ملكه بالفسخ متوقفا على امكان التراد المفروض امتناعه حين تحقق العقد وأما المقام الثاني فعلى القول بالملك فلا يجوز الرد بعد رجوع العين المنتقلة إلى المنتقل عنه بواسطة الفسخ أو الإقالة سواء قلنا بأن الزائل العائد كان لم يزل أو أنه كان لم يكن أو فصلنا فيه بين ما إذا كان العود بالفسخ أو بالإقالة وقلنا فيه بأنه كان لم يزل وبين ما إذا كان بعقد جديد وقلنا فيه بأنه كان لم يكن و توضيح هذه الجملة يحتاج إلى بسط فنقول إذا اشترى شيئا ببيع خياري ثم باعه من آخر ثم انتقل عن المشتري الثاني إليه بفسخ أو إقالة أو عقد جديد ثم فسخ البايع الأول فهل يرجع إلى العين الموجودة عند المشتري لأنها موجودة عنده بالفعل ويكون انتقاله عند إلى المشتري الثاني كان لم يكن فكان الملك كان لم يزل أو يرجع إلى المثل أو القيمة لصيرورة العين بسبب الخروج عن ملك المشتري الثاني كالمعدوم التالف ودخوله في ملكه بالفسخ أو بالإقالة أو بالعقد الجديد موجب لتملك جديد فيكون كان لم يكن أو يفصل بين ما إذا كان الانتقال إليه بالفسخ أو الإقالة فيقال برجوع البايع الأول ( ح ) إلى العين لأن الزائل العائد كان لم يزل وذلك لانفساخ موجب الانتقال بالفسخ أو الإقالة فالمشتري الأول ( ح )

245

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست