responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 243


وكيفما كان يتحقق التلف بسقوط ذمة المديون عن الدين إما ابتداء أو بعد اعتبار دخوله في ملكه إذا تحقق ذلك فتقول فهل هذا التلف الاعتباري الشرعي كالتلف الخارجي التكويني في كونه ملزما للمعاطاة أم لا وجهان والكلام تارة يقع في حكم هذا التلف بناء على للقول بالملك وأخرى في حكمه بناء على القول بالإباحة أما على القول بالملك فالحق أنه كالتلف الخارجي في كونه ملزما لأن الدليل الدال على الجواز إنما يدل عليه مع امكان التراد كما تقدم ومع تلف الدين على من هو عليه لا يمكن التراد فلا يبقى مورد للجواز وما ذكرنا ليس متوقفا على القول بصيرورة الدين ملكا لمن هو عليه ثم تلفه عليه كما هو الحق بل يصح لو قلنا بترتب التلف على البيع بلا واسطة وما ذكره في العبارة بقوله قده فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه من جهة بيان ما هو المختار عنده لا يخفى فإن قلت فرق بين التلف الاعتباري وبين التلف التكويني الخارجي إذ التلف بالتلف الخارجي ممتنع العود لاستحالة إعادة المعدوم بخلاف التالف بالتلف الاعتباري إذ هو يمكن أن يعود بالفسخ أو بالإقالة فلا يكون في حكم التلف و إلى هذا أشار بقوله ( ويحتل العود ) قلت هذا الفرق ضعيف في الغاية أما أولا فلأن الدين الساقط عن الذمة لا يعود بالفسخ والإقالة أصلا بل الفسخ أو الإقالة يصير منشأ لاعتبار مثل ما كان عليه في ذمته أيضا فيكون حال الفسخ في المقام كحال الفسخ في بيع العين بعد تلفه بلا تفاوت وأما ثانيا فلأنه لو سلم عود الدين الموجود قبل البيع بشخصه في الذمة بعد الإقالة أو الفسخ لكن ما لم يقع الفسخ لم يكن له اعتبار الوجود في الذمة فيكون بحكم التلف و ح فجعل امكان تحققه في الذمة بالفسخ منشأ

243

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست