responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 239


من علقته شئ بها يصح منه الفسخ وإن حق الفسخ ليس حقا جديدا يثبت بالعقد بل إنما هو حقه الموجود قبل العقد الغير الزائل بسبب العقد هذا وكيف كان فلا يمكن المساعدة معه في شئ من الاحتمالين لعدم اجراء شئ من الأصلين لأصالة بقاء العين على ملك مالكها الأول ولا صالة بقاء سلطنة المالك بعد انتقال العين عنه بواسطة التلف أما الأول فللقطع بانتقال العين الموجودة عن مالكها إلى الآخر بواسطة تلف العين .
وأما الثاني فلأنه بعد لانتقال لا تبقى علقمة للمالك الأولى أصلا فعلقة الملكية التي بينه وبين العين بتمامها وكمالها تتعلق ببدل العين المنتقلة إليه بحيث لا يبقى منها تعلق إلى العين المنتقلة عنه بوجه واصلا وإنما حق الخيار حق جديد يثبت بالعقد إما يجعل الشارع كما في مثل المجلس والحيوان أو يجعل المتعاملين كما في مثل خيار الشرط من غير فرق في ذلك بين كون الجواز حكميا أو حقيا كما سيأتي تحقيقه في مباحث الخيارات ومع القطع بانقطاع علقة المالك بتمامها عن العين الموجودة لا ينتهي إلى الشك حتى يستصحب بقاء سلطنته فظهر أن الأصلين التالفة لو شك في ارتجاعها عنه إلى المالك الأول يكون المحكم هو أصالة بقاء مالكية المالك الثاني أو أصالة براءة ذمة المالك الأول عن المثل أو القيمة مع قطع النظر عن حكومة أصالة بقاء ملك المالك الثاني عليها كما بنياه .
قوله قده وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف أو قيمته ( الخ ) ظاهر العبارة تسليم اجزاء أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة لكنه يمنع عن اجرائها لمكان المعارضة وقد عرفت أنه لا مجرى لها بعد القطع بانتفاض الحالة السابقة بواسطة انتقال العين الموجودة إلى مالك العين

239

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست