responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 216


وبين رضى المالك ببيع ماله عن المأذون لأنه في الأول رضى المالك غير متحقق بخلاف الثاني حيث إن المالك أجاز وأذن في بيع ماله ومع رضاه لا يحتاج إلى رضى آخر فالتحقيق هو وقوع البيع عن المالك بلا حاجة إلى إجازة جديدة بل نفس الإذن السابق كاف في الحكم بوقوعه ويكون هو بعينه نظير بيع الغاصب لنفسه المتعقب بإجازة المالك حيث يقع للمالك لا للغاصب من غير فرق بينهما أصلا إلا أنه في بيع الغاصب يكون الإذن متأخرا عن البيع وفي المقام يكون متقدما عليه .
هذا كله تمام الكلام في حكم الإذن في التصرفات المتوقفة على الملك وأما بيان أن أيا من التصرفات متوقف على الملك وأيا منها غير متوقف عليه فاعلم أن المسلم منها هو توقف البيع والعتق والوطئ على الملك وذلك لما ورد من قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك ولا وطئ إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك وهذا مما لا اشكال فيه إلا أنهم فرقوا بين العتق وبين البيع والوطئ وحكموا بصحة وقوع العتق عن المأذون بواسطة إذن المالك دون البيع والوطئ ووجه الفرق هو صحة التبرع في العتق بأن يعتق المالك عن غيره تبرعا كما يصح أداء ديون الغير عنه تبرعا بخلاف البيع إذ لا يصح أن يبيع أحدا مال نفسه عن غيره تبرعا بأن يتصرف المالك في ماله في البيع ويقع عن غيره وإذا كان عتقه عن غيره تبرعا صحيحا بالمباشرة فيصح أن يأذن غيره في ايقاعه ولو كان هو المتبرع عنه فبهذه النكتة امتاز العتق عن الوطئ والبيع هذا .
وذكر الشهيد قده ثلاثة موارد أخرى مما يتوقف التصرف فيها على الملك وهي اخراج المال زكاة أو خمسا أو ثمنا للهدي وادراج هذه الثلاثة فيما يتوقف صحته على الملك مبني على أن تكون هذه الأمور متعلقة بالأعيان

216

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست