responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 180


منقطعا بناء على أن تكون كلمة الباطل قيدا للمستثنى منه وثانيهما أن يكون متصلا بناء على أن لا يكون الباطل قيدا للمستثنى منه بل إنما جيئ به للدلالة على أن ما عدا المستثنى يكون من باب الأكل بالباطل وعليه فيصير مفاد الآية الكريمة هكذا ، لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا مع التراضي لأنه مع عدم التراضي يكون أكلا بالباطل وقد تقدم أن هذا الوجه هو الأقرب ، وكيف كان ، فإن مقتضى حصر حل أكل مال الغير بصورة التجارة عن تراض هو عدم جواز رجوع كل واحد من المتعاملين إلى ما انتقل عنه إلى صاحبه وهو معنى اللزوم ، والاشكال الأخير الوارد على عموم الدليل يجري في هذه الآية أيضا . . . وتقريبه أن الآية مخصصة بما ثبت فيه الفسخ ضرورة أن تصرف لفاسخ بعد الفسخ فيما ثبت الخيار كموارد خيار المجلس ونحوه ليس من باب الأكل بالباطل وعند الشك في ثبوت الخيار وعدمه ولزوم المعاملة وجوازها يكون اثبات حرمة التصرف بعد الفسخ باطلاق الآية الكريمة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمكان تحقق الشك في كون المقام من أفراد العموم أو من صغريات المخصص .
والجواب عنه أن هذا يتم لو كان المخرج عن حكم العام هو عنوان من له الخيار أو ذو الخيار ونحوهما من العناوين العامة لكي يقع الشك في كون المعاملة الخاصة مثل المعاطاة من أفراد العام أو المخصص لكن الأمر ليس كك بل الخارج عن تحت حكم العام هو عناوين خاصة قد خرجت بخصوصياتها مثل خيار المجلس والغبن ونحوهما وإذا شك في جواز معاملة خاصة بكون الشك بالنسبة إليه في التخصيص الزائد لا في كون المورد من أفراد المخصص فيكون المرجع فيه هو عموم الدليل أو اطلاقه .

180

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست