responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 17


وجه من وجوه الفاسد نظير الربا ونحوه قال : " أو شئ من وجوه النجس فهذا كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام " فإنه دال على حرمة جميع الانتفاعات من النجس ويكون المتنجس الغير القابل للتطهير بحكمه ، ( والمناقشة فيه ) بعدم ظهور كون قوله عليه السلام في ذلك حرام ، راجعا إلى الأخير ( ضعيفة ) لأنه ! ما راجع إلى الأخير أو إلى الجميع وعلى كل تقدير فرجوعه إلى الأخير متيقن ، فيدل على المنع من جميع الانتفاعات بالأعيان النجسة .
ولكن الانصاف عدم المعارضة بين تلك الروايات بالتعارض التبايني وذلك لأن ما ورد منها في المنع عن الميتة عام ، مثل ثمن الميتة سحت ، وما دل على جواز الانتفاع بها خاص بالنسبة إلى بعض الانتفاعات كالاستقاء بجلدها كما في بعض أدلة الجواز ، أو بيعها من مستحليها كما في بعض آخر ، و كذا ما ورد في الجواب عن حكم الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح أن ينتفع بها ؟ قال : " نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها " وظاهر النهي عن بيعها إنما هو النهي عنه للأكل لا النهي عنه بقول مطلق ، ( وكذا ما تقدم ) من رواية الصيقل .
وهذه الروايات المجوزة كلها كما ترى أخص من روايات المنع ، لأنها تثبت الجواز في موارد خاصة ، وهي تدل على المنع بالعموم ، ومقتضى الصناعة الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص ( وأما رواية تحف العقول ) فهي أيضا تدل على حرمة جميع التقلبات بالاطلاق سواء كان مما فيه الصلاح أو الفساد ، ( لكن في نفس هذه الرواية ) ما يدل على تقييد المنع بما فيه الفساد ، فتخرج الانتفاعات الحاصلة من النجس مما ليس فيها وجه من وجوه الفساد ، ومقتضى ذلك عدم بقاء ما يدل على المنع على

17

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست