responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 157


يقع التلف على ملك القابض لا الدافع وكما أنه في التلف قبل القبض يلتزم بالطريق الاعوجاجي وتقدير الملك آنا ما قبل التلف كذلك في المقام يلتزم به قبله إلا أن الالتزام بالملك آنا ما قبل التلف في باب التلف قبل القبض إنما هو مقتضى الجمع بين ما يدل على كون التلف من مال البائع وبين استصحاب ملك المشتري إلى زمان آن ما قبل التلف وفي المقام لمكان الجمع بين أدلة ثلاثة عنى عموم على اليد واستصحاب عدم الملك إلى آن ما قبل التلف والاجماع على عدم الضمان بالمثل أو القيمة بل كون المال مضمونا بالمسمى .
( وتوضيح ذلك ) يتوقف على بيان مقدمة وهي أنه قد ثبت في مبحث العام والخاص من أنه لورود عام مثل أكرم العلماء وورد خاص مثل لا تكرم زيدا وتردد زيد المنهى عن اكرامه بين زيد العالم وزيد الجاهل فلو كان زيد العالم كان تخصيصا للعموم ولو كان زيد الجاهل كان تخصصا يثبت ببركة العموم وجوب اكرام زيد العالم وبلازم وجوب اكرامه نثبت أن المنهى عن اكرامه هو زيد الجاهل وحيث إن أصالة العموم من الأصول اللفظية هي حجة ولو كانت من الأصول المثبتة فلا محذور في كونها مثبتة للوازمها و ملزوماتها وملازماتها على ما حقق في الأصول و ( ح ) نقول مقتضى عموم على اليد هو ضمان المثل أو القيمة في التالف ولكن قام الاجماع على ضمان المسمى في باب المعاملات والأمر يدور بين انتقال التالف إلى من وقع التلف عنده قبل التلف فيكون تخصصا خارجا عن موضوع عموم على اليد وبين عدم انتقاله إليه وبقائه على ملك مالكه الأول لكي بكون الحكم بضمان المسمى تخصيصا للعموم فبعموم على اليد تثبت الانتقال وأنه لا يكون تخصيصا ولازم ذلك ثبوت الانتقال إلى القابض ويدور الانتقال إليه قبل التلف في الآنات السابقة عليه من أول آن القبض إلى الآن المتصل بالتلف لكون وقوع الملك مشكوكا

157

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست