responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 152


المحقق الثاني حكمه من حيث الجواز والحرمة وقال بحرمة أول ما يتحقق منه وإن كان يحصل به الحلية أيضا وذلك لأنه بالتصرف يصير مالكا فيكون أول جزء من التصرف واقعا في غير ملكه وحيث إنه لا وطئ إلا في ملك يكون هذا الجزء حراما ولما يحصل به الملك تتعقبه الحلية في بقية أجزائه ولا يخفى ما فيه لأن حرمة الوطئ مع السلطنة عليه المفروض ثبوتها في المعاطاة وفي زمان الخيار ممن له الخيار وعن الواهب في العين الموهوبة لا يجتمعان إذ مقتضى حرمة الوطئ هو الحرمان عنه في عالم التشريع ومقتضى السلطنة عليه كونه مسلطا عليه بحيث له أن يفعل والسلطنة عليه مع الحرمان عنه تشريعا لا يجتمعان فمقتضى السلطنة عليه هو جوازه ولو بجزئه الأول ويكون نفس ذلك التصرف الوطئ مملكا فهذا القسم أيضا كالقسمين الأولين يكون المملك هو التصرف فظهر أن في جميع هذه الأقسام يكون التصرف هو المملك لا إرادته إلا في القسم الثاني على احتمال أن يكون الموقوف على الملك هو ايجاد السبب لا المسبب هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من وجوه الاستبعاد قوله قده ومنها أن الأخماس والزكوات الخ هذا هو الوجه الثالث من وجوه الاستبعاد في القول بالإباحة وقد ذكر قده موارد تسعة مما يلزم فيها تأسيس القواعد الجديدة على القول بالإباحة ولا يخفى أن مخالفة هذه الموارد مع القواعد إنما يلزم مع عدم تصرف كل واحد منهما فيما صار إليه بالمعاطاة ولذا ذكر في آخر كلامه ابتناء لزوم المحذور على العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه أو عدم العلم به فينتفي بالأصل والمراد بالأخماس والزكوات هو تعلق الزكاة والخمس بالمال الذي صار عنده بالمعاطاة مع أنه لا يكون مالكا له مع توقف تعلقهما على الملك وليس الغرض هو الاستبعاد في اعطاء ما صار إليه بالمعاطاة بإزاء الخمس والزكاة المتعلق بأعيان أمواله إذ لا كلام

152

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست