responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 149


المطابق للتحقيق ) وكيف كان فلازم الوجه الأول هو وقوع التلف على المالك الأول وتعلق ضمانه المسمى على عهدة المتلف بعد التلف ولا يحتاج ( ح ) إلى ادخال المال في ملكه قبل التلف لكي يقع البحث عن السبب المملك وأنه هل هو نفس التصرف أو إرادته ( وعلى الثاني ) فنحتاج في تصحيح الحكم بصحة ضمان المسمى إلى الالتزام بمالكية المتلف قبل التلف لكي يتحقق المعاوضة الموجبة لقرار ضمان المسمى التي عرفت أنها لا تقع إلا بين الموجودين ، فلا بد من أن تكون قبل التلف ، و ( ح ) فيقع البحث في أن المملك هل هو قصد التصرف وإرادته أو نفس التصرف المتلف ؟ ! ( ومعنى كون إرادة التصرف مملكا هو انتقال المال عن مالكه إلى المتصرف ثم وقوع التصرف في ماله بعد انتقاله إليه في الرتبة السابقة على التصرف ، ومعنى كون التصرف مملكا هو كون هذا التصرف الصادر من المتصرف علة لمعلولين طوليين أحدهما - انتقال المال عن المالك إلى المتصرف بواسطة هذا التصرف - وثانيهما - كون التلف عنه اللازم لانتقاله إليه ، فعلى تقدير مملكية الإرادة يكون الانتقال عن المالك إلى المتصرف قبل التصرف وعلى تقدير مملكية نفس التصرف يكون الانتقال متأخرا عنه معلولا له .
ثم لا يخفى أن هذا الثاني هو المعبر عنه بتقدير الملك والطريق الاعوجاجي وأن المراد بالتقدير هو انتقال المال عن مالكه إلى المتصرف ثم تلفه عنه أو انتقاله عنه حقيقة ، وليس المراد بالتقدير هو صرف قرض مالكية المتصرف وتصوره ، بحيث لا يكون له واقعية أصلا إلا محض تصوره .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في كل مورد أمكن الالتزام بالصحة بالالتزام بمملكية نفس التصرف فلا ينتهي النوبة إلى الالتزام بمملكية الإرادة ، وفي كل مورد لم يكن الالتزام بمملكية التصرف مصححا لهذا التصرف

149

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست