responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 147


تأسيس قواعد جديدة لأن تأسيسها لازم ولو لم نقل في المعاطاة بالإباحة ، إذا عرفت ذلك فاعلم أن مملكية التصرف أو إرادة التصرف " على الاختلاف في أن المملك هل هو نفس التصرف أو إرادته " غير مختصة بباب المعاطاة بناء على الإباحة بل كما يلزم في هذا الباب كذلك يلزم في فسخ ذي الخيار في زمن خياره إذا كان فعليا ، وفي رجوع الواهب في العين الموهوبة أيضا إذا كان الرجوع فعليا بأن تصرف تصرفا موقوفا على الملك ، فالتصرفات الموقوفة على الملك من المتعاطيين في باب المعاطاة بناء على الإباحة نظير تصرفات ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالعقد الخياري الهبة ، وتطبيقه على قاعدة من القواعد لا يستلزم تأسيس قواعد جديدة من ناحية القول بالإباحة في باب المعاطاة وأما وجه صحة هذه التصرفات مع توقفها على الملك فالمنقول عن الشيخ الفقيه ( قده ) هو التصحيح بمملكية نفس التصرف ، والمذكور في عبارة الكتاب هو جعل إرادة التصرف مملكا فلا بد من أن ينظر في أن المملك في هذه الموارد " أعني في مورد تصرف ذي الخيار أو الواهب فيما انتقل عنه بالتصرف المتوقف على الملك وتصرف كل من المتعاطيين فيما صار بيده باعطاء الآخر بهذا النحو من التصرف " هل هو نفس التصرف المتوقف على الملك على نحو الطريق الاعوجاجي وتقدير الملك التام ؟ أو أن المملك هو إرادة التصرف السابقة على التصرف لا التصرف نفسه ( فنقول ) التصرفات الموقوفة على الملك على أنحاء ثلاثة ( الأول ) التصرفات المتلفة كالأكل والشرب ونحوهما مما ينتفي به المال المتصرف فيه خارجا ( الثاني ) التصرفات الناقلة كنقل المال إلى آخر بعقد معاوضي ( الثالث الوطي ) حيث إنه أيضا متوقف على الملك .
أما القسم الأول فنفس الاتلاف بما هو اتلاف لا يتوقف على الملك وإنما الموقوف عليه هو ثبوت ضمان المسمى في العهدة بسبب الاتلاف ، حيث إن

147

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست