اللازم المساوي ؟ . ( قلت ) : الفرق بينهما هو قيام السيرة القطعية باقتضاء التسليط الفعلي لصحة جميع التصرفات المتوقفة على الملك عمن سلطه المالك على ماله وعدم قيامها بصحته في التسليط القولي فنفس تحقق السيرة في الأول دون الأخير هو الموجب للحكم بوقوع البيع بالتسليط الفعلي وعدم وقوعه بالتسليط القولي مع كون الموجود بكليهما مما لازما مساويا للتمليك . ( الثالث ) أنه لو سلمنا عدم امكان وقوع البيع بالفعل أصلا وأنه كان مفيدا للإباحة ، لكن الالتزام بكون الإباحة بالعوض المسمى مما لا وجه له لأن المفروض بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وعدم تحقق التبديل والانتقال ، و ( خ ) فلا ملزم لهما في الالتزام بكون الإباحة بالعوض المسمى ولازم عدم مجانية الإباحة لزوم المثل والقيمة لا خصوص المسمى وهذا شئ يرد على القائلين بالإباحة مضافا إلى ما يرد عليهم من استلزم القول بها لتأسيس قواعد جديدة في الفقه على ما يأتي . فتحصل أن الأقوى امكان كون المعاطاة بيعا عن غير شائبة محذور في مرحلة إمكانه لكن احراز امكانه لا يدل على وقوعه ما لم يدل على وقوعه دليل والأدلة العامة مثل أحل الله البيع ونحوه لا يثبت صحته بعد الشك في كونه بيعا لأن تلك الأدلة المتكفلة لحكم البيع إنما هي بعد الفراغ عن كونه بيعا ولا يمكن أن تكون متكفلة لكونه بيعا لأن الحكم لا يثبت موضوعه بل يحتاج في اثبات موضوعه إلى دليل آخر فلا بد في المقام من الدليل يحرز به كون المعاطاة بيعا ثم التمسك بالعمومات في اثبات صحته ( فنقول ) السيرة القطعية القائمة على عدم فساد المعاطاة وأنها ليست كالمقبوض بالعقد الفاسد والسيرة القائمة على صحة جميع التصرفات بها حتى التصرفات المتوقفة