responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : كتاب المكاسب والبيع ( عدد الصفحات : 491)


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين .
قوله قدس سره : كتاب البيع الخ وينبغي أن تحقق أولا أن البيع مندرج في أي باب من أبواب الفقه فاعلم أنهم قسموا الفقه إلى عبادات ومعاملات و أحكام والعبادة تطلق على معان ( الأول ) ما يتوقف صحته على اتيانه بقصد القربة وهذا هو العبادة بالمعنى الأخص ( الثاني ) ما يؤتى به يقصد القربة ولو لم تكن صحته منوطة باتيانه كذلك وهذا هو العبادة بالمعنى الأعم ( الثالث ) الوظائف التعبدية المقررة للمكلفين مما لا يتوقف على إنشاء أصلا وهذا أعم من المعنى الثاني وشمل مثل القضاء والشهادات والمواريث ونحوها ( والمعاملة أيضا تطلق ) على معان ( الأول ) ما لا يتوقف صحته على اتيانه بداعي القربة وهو المعاملة بالمعنى الأعم القابل للعبادة بالمعنى الأخص ، سواء لم يكن متوقفا على الانشاء أو توقف من جانب واحد أو من جانبين ( الثاني ) ما يتوقف على الانشاء مطلقا ولو من جانب واحد وهذا أخص من الأول ( الثالث ) ما يتوقف على الانشاء من جانبين وهذا أخص من الثاني أيضا لانحصاره بالعقود .
ثم إن العقود تنقسم إلى إذنية وعهدية ، والمراد بالإذنية ما يتوقف على الإذن حدوثا وبقاء بحيث يرتفع بارتفاع الإذن ولو لم يعلم به المأذون كالوكالة الإذنية والأمانة ونحوهما ، وفي ادراجها في العقود مسامحة لأن العقد عبارة عن العهد المؤكد ولا عهد في العقود الإذنية لأن قوامها إنما هو

81

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست