responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 5


( الكلام في المكاسب ) اعلم أن المكاسب تنقسم باعتبار نفس التكسب إلى حرام ومكروه ومندوب ومباح ، ومثلوا للمندوب بالزراعة والرعي ، والظاهر عدم وجود الواجب بمعنى أن يكون نوع خاص من التجارات واجبا بعنوانه الأولى ، و إن كان بسبب طرو عنوان آخر يصير واجبا إلا أنه خارج عن الفرض ( وكيف كان ) فالمهم هو البحث عن المكاسب المحرمة وهي تنقسم إلى قسمين ( الأول ) ما كان بعنوان مبادلة العين بمال كالبيع ونحوه بما يوجب نقل العين ( الثاني ) ما كان من قبيل نقل المنافع كالإجارة ( والقسم الأول ) أيضا ينقسم إلى قسمين :
( أحدهما ) ما كان النهي عنه ناشيا من عدم قابلية أحد العوضين للمبادلة كالحشرات ( والثاني ) ما كانت حرمته ناشية عن مفسدة في نفس تلك المبادلة مع صلاحية العوضين للنقل والانتقال ، والقسم الأول من هذين القسمين ينقسم إلى أقسام .
وقبل الشروع في أقسامه يجب تقديم أمرين ( الأول ) إن الفقهاء رضوان الله عليهم ذكروا في باب المكاسب المحرمة أمورا محرمة لا ربط لها بباب المعاملات كالغيبة والنميمة والكذب استطرادا ( فربما يورد عليهم ) بأنه إن كان الفرض هو البحث عما يتعلق بالمكاسب المحرمة فما وجه هذا الاستطراد ؟ وإن كان الغرض استقصاء المحرمات فما وجه الاقتصار على ذكر بعضها في طي المكاسب المحرمة ؟ ولكن هذا البحث لفظي لا يعبأ به . ( الثاني ) في تعيين متعلق هذه الحرمة كما في قولنا " بيع الخمر حرام " وأنه هل هو عبارة عن التلفظ بالايجاب والقبول ؟ أو عن إنشاء البيع باللفظ ؟ أو عن المنشأ بذلك الانشاء أعني المعاملة

5

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست