responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 449


منه الفعل المكروه عليه أولا ( وجهان ) وتحقيق الكلام يحتاج السى إعادة البحث في معنى الاكراه وبيان حقيقته فنقول إن الاكراه عبارة عن كون إرادة الفاعل في فعله ناشيا عن إرادة المكره بالكسر وكان المحرك له في فعله هو إرادة المكره بحيث لولا إرادته لما كان الفاعل مريدا فكان الفاعل يفعل بإرادة المكره لكون إرادته عكس إرادة وظلها وبعبارة أوضح إرادته فاعل المعاملة تارة تنشأ من قبل داع غير مستند إلى المكره وإرادته وأخرى تكون ناشئة عن إرادة المكره فيريد الفاعل لمكان إرادة المكره ثم هذا الثاني تارة تكون نفس إرادة المكره بنفسها بلا مؤنة أخرى داعية للفاعل في فعله وأخرى تكون بمؤنة التوعيد على ترك اختيار ما يريده بحيث لولا ذاك الوعيد لما يفعل الفاعل بواسطة نفس إرادة المكره ولا شبهة الاكراه إنما هو الأخير فصدور الفعل عن الفاعل إذا لم يكن بداعي إرادة المكره وكان ولكن كان الداعي نفس الإرادة لا اقترانها بالتوعيد على الترك لم يكن اكراهيا .
إذا عرفت ذلك : فاعلم أن هنا ثلاث مساء ( الأولى ) فيما إذا كره على بيع أحد الشيئين كعبدين مثلا لا بعينه فاختار المكره بيعهما معا ( الثانية ) أن يكره على بيع شئ معين كهذا لبعد مثلا : فباعه المكره مع شئ آخر صفقة واحدة ( الثالثة ) أن يكره على بيع الغير المعين كبيع . أحد عبدين فاختار بيع نصف الأنسب أن يعنون كل واحدة على حدة فنقول :
أما المسألة الأولى فالحق فيها صحة بيع ما يختار بيعه وهو مجموع الشيئين اللذين تحقق الاكراه بالنسبة إلى أحدهما وذلك لأن بيع المجموع لم يكن متعلق الاكراه وليس متعلق إرادة المكره بالكسر فلا يكون الداعي في إرادة المكره لبيع المجموع هو إرادة المكره مقتر نا بوعيده فلا يصدق على

449

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست