responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 448


في ذلك ضرر عليه يدفع بأدلة الاكراه ( أقول ) فليكن نفس جبره على قبول الوكالة والزامه على التوكل بلا اختيار منه ضررا عليه يدفع بادلته فالفرق بين الاكراه على قبول الهبة وبين الاكراه على قبول الوكالة مشكل مع أن صيرورة الانسان وكيلا عن الغير بلا رضى منه بل قهرا عليه في الوكالة العقدية شئ غير معهود ( فتأمل ) قال دامت بركاته .
وحاصل الكلام أنه تارة يقع الاكراه على نفس قبول الوكالة ثم بعد قبول الوكالة عن كره يصدر عنه الفعل الذي وكل فيه بالاختيار أعني يتوكل في ايقاع المعاملة عن كره ثم يصدر منه المعاملة بعد التوكل عن كره بالاختيار وهذا هو ما تقدم من أنه لا حكم للاكراه على نفس التوكل لأنه ليس فيه ضرر على الوكيل حتى يرفع بأدلة الاكراه وأخرى يقع الاكراه على ايقاع المعاملة بعد تحقق التوكل منه بالاختيار كما إذا أكره الوكيل المفروض أو غيره في ايقاع ما يكون وكيلا في ايقاعه وحكم الاكراه في هذه الصورة كحكم اكراه الأصيل من غير تفاوت ولذا مثلنا في اكراه أحد الشخصين في بيع مال شخصي على نحو الوجوب الكفائي مثل الوكيلين في بيع مال شخصي أو وصيين أو وليين أو وكيل وأصيل حيث إن اكراه الوكيل في بيع ما وكل فيه كاكراه الأصيل نفسه .
قوله قده فروع ( الخ ) لا يخفى أن المناسب في التعبير بعد ذكر الفروع هو عد الفروع على نحو يمتاز كل عن الآخر لا بما ذكر في المتن من الاختلاط والاندماج فتقول هاهنا فروع .
الأول لو أكرهه على بيع واحد غير معين كبيع أحد دارين أو أحد عبدين ونحوهما ولم يرتكب المكره نس ما أكره عليه فقط بل أما زاد عليه كما إذا باعهما معا أو نقص عنه بأن باع نصف أحدهما فهل يكون مثل ما إذا صدر

448

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست