responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 445


مما يجب التنبيه عليه في المقام وتوضيحه أن الاكراه تارة يقع على المالك في ايجاد عقد أو ايقاع بالمباشرة وأخرى على المالك في توكيل غيره على ايقاع عقد أو ايقاع وثالثة في توكل الوكيل عن موكله أي يكرهه لأن يصير وكيلا عن الغير سواء كان المكره هو الموكل نفسه كان يكرهه في قبول الوكالة عن نفسه أو كان غيره كان يكرهه في أن يصير وكيلا عن الغير أما الأول أعني اكراهه في غير أو ايقاع بالمباشرة فهو ما تقدم حكمه وأما الثاني أعني اكراهه في أن يوكل الغير في ايقاع عقد أو ايقاع . فلا اشكال في أن الاكراه على الوكالة يرفع أثر الوكالة فتقع الوكالة باطلة بمعنى عدم ترتب أثرها عليها قبل الإجازة وأن ما يفعله الوكيل من العقد أو الايقاع يكون فضوليا إنما الكلام فيما بعد الإجازة فإن المكره إما يجيز عقد الوكالة نفسه أو يجيز ما فعله الوكيل من العقد أو الايقاع فالكلام يقع فيه من جهتين .
الأولى في أنه هل يتعين للمالك لو أراد الإجازة أن يجيز عقد الوكالة أو يتعين إجازة أصدر عن الوكيل فضولا أو لا يتعين شيئا منها بل له أن يجيز كل منهما أراد ( الثانية ) في أنه هل يتفاوت إجازة عقد الوكالة مع إجازة ما صدر عن الوكيل أو لا تفاوت بينهما أصلا وتكون إجازة عقد الوكالة في النتيجة كإجازة ما صد عن الوكيل من غير تفاوت بينهما .
أما الجهة الأولى فالظاهر فيها اختيار المجيز في أن يجيز الوكالة أو ما صدر عن الوكيل أما اختيار إجازة عقد الوكالة عقد صادر عن المكره يصح أن يتعقب بإجارته كما سيأتي تفصيل القول فيه وأما اختيار ما صدر عن الوكيل فلأنه فضولي فيصح تعقبه بالإجازة لو كان عقدا ولا يكون قابلا للإجازة لو كان ايقاعا .

445

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست