responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 427


ولا طيب عليه ، وإنما أوقعت إرادته من ناحية اكراه المكره ، ، فظهر أن حقيقة الاكراه إنما يتحقق في القسم الأخير فقط فما فيه طلب بلا ايعاد يكون خارجا عن الاكراه رأسا ، بل هو نظير البيع لأجل الاضطرار كما أوضحناه فإن قلت صحيحة ابن سنان المذكورة في الكتاب ، تدل على تحقق الاكراه بلا توعيد أيضا إذ يفرض فيها كون الاكراه من الزوجة والأب ونحوهما !
قلت نعم ولكنه في مورد اليمين وبطلان اليمين مع الاكراه بلا توعيد لا يدل على بطلان المعاملة بالاكراه المجرد عن التوعيد أيضا ، ، وذلك لاعتبار الخلو عن المرجوحية في اليمين واليمين مع الاكراه مرجوح هكذا أفيد .
الأمر الثاني الاكراه تارة يقع على معاملة شخصية مثل الاكراه مرجوع هكذا أفيد .
الأمر الثاني الاكراه تارة يقع على معاملة شخصية مثل الاكراه على بيع المال المعين ، وقد يكون على الكلي كالاكراه على بيع شئ من أمواله بحيث يكون اختيار كل خصوصية بيد المكره بالفتح على نحو التخيير العقلي ، نظير الطلب المتعلق بالطبيعة ، وقد يكون على نحو تعلق الطلب المتعلق بأحد شيئين أو الأشياء على نحو التخيير الشرعي ، لا اشكال في حكم الأول . وصدق الاكراه على ما يصدر عن المكره من المعاملة التي اكراه عليها وأما الأخيران ، فهل يصدق فيهما الاكراه مطلقا ، أو يصدق مطلقا ، أو يفصل بين ما إذا كان تخيير الخصوصية على نحو التخيير العقلي ، فيقال بتحقق الاكراه بالنسبة إلى الخصوصية ، وبين ما إذا كان على نحو التخيير الشرعي فيقال فيه بعدم تحقق الاكراه بالنسبة إلى الخصوصية التي يختارها ( وجوه ) ، ، وجه الأول : إن إرادة بيع هذه الدار مثلا ليس لأجل القصد إلى وقوع نتيجته في الخارج ، بل هي لمكان الاكراه فتكون غير مقترنة بالرضا وطيب

427

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست