responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 425


يشمل بيع المضطر إليه أيضا ، وذلك لأن البيع بنفسه ليس متعلق الاضطرار . بل الاضطرار إلى ما يحصل به من الثمن ( مثلا ) وإنما البيع يقع عن المضطر إلى ثمن المبيع . لأجل أن يدفع به الاضطرار ( فتدبر ) ، ، وبالجملة ، فالظاهر تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على اعتبار الاختيار في البيع إلا أنه كنظايره مثل آية التجارة ونحوها . لا يدل على أزيد من اعتبار الرضا ولو على نحو التعقب به كالإجازة في باب الفضولي ، ، وأما بطلان بيع المكره بحيث لا يكون قابلا للإجازة أيضا ( فلا ) ، ، فعلى هذا ، فيصير المتحصل من الأدلة العامة هو توقف العقد على الرضا والاختيار في الجملة ، ، وأما الأدلة الخاص فمثل ما ورد في بطلان طلاق المكره وعتقه ، وهو جملة من الأخبار الظاهرة الدلالة في البطلان مع الاكراه ، وبضميمة عدم القول بالفصل بين الطلاق والعتق وبين غيرهما من العقود ، يثبت الحكم في الجميع ، و بالجملة فأصل الحكم أعني عدم نفوذ معاملة المكره في الجملة مما لا اشكال فيه إلا أنه ينبغي التكلم عن أمور .
الأول هل المعتبر في الاكراه الموضوع للحكم بعدم النفوذ هو ما كان مقترنا مع الايعاد والتخويف من المكره بالكسر ، أم يكفي فيه مجرد ايقاع المعاملة بداعي طلب الغير كالوالدين ونحوهما ولو لم يكن الطلب مع الايعاد والتخويف على الترك ( وجهان ) أقواهما الأول ، وتوضيح ذلك : إن المعاملة الصادرة عن الشخص كالبيع ( مثلا ) إما أن يكون الداعي في صدورها عنه هو نفس تحققها بالمعنى الاسم المصدري في الخارج ، فتكون نتيجتها أعني المعنى المترتب على ايقاعها مرادا بالإرادة الأولية ، وذلك كمعاملات التجار والمعاملين في السوق ، وإما يكون معنى الاسم المصدري مرادا بالإرادة الثانوية الناشئة عن إرادة

425

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست