التكليفية والوضعية ، فالمرفوع أولا وبالذات نفس تلك الآثار من غير تكلف تقدير ، وأما الثاني : فلأنه على تقدير الخاص ، بل أما يتعين تقدير العموم ، أو يصير الكلام مجملا ، وأما الثالث : فلأن تعين تقدير الخاص أعني المؤاخذة أولا تعميم المؤاخذة إلى الأعم إنما هو في قوة تقدير العموم إذ بعد تعميم المؤاخذة يكون المرفوع جميع ما فيه نحو الزام ، سواء كان من الأحكام الوضعية أو التكليفية ، فهذا أشبه شئ بالأكل من القفا . فالتحقيق في مدلول حديث الرفع هو كون الرفع المذكور فيه مسندا إلى نفس المذكورات فيه ، ورفعها التشريعي عبارة عن رفع ما يترتب عليها من الآثار الشرعية فيعم رفع جميع الآثار الشرعية من الوضعية والتكليفية ، ، ولما كان الرفع امتنانا على هذه الأمة . فلا بد من أن يكون المرفوع ما فيه مقتضى الثبوت بحيث يثبت لولا ثبوت الامتنان في رفعه ، ولا يخفى أنه على هذا . أي على تقدير تعميم الرفع لجميع الآثار ، يصير دليلا على بطلان عقد المكره إذ الصحة . أو اللزوم مثلا حكم شرعي مترتب على العقد ، ويرفع في صورة الاكراه لما في رفعه من الامتنان ، ، ومما ذكرناه ظهر اندفاع ما ربما يورد على الاستدلال بالحديث . بأن اللازم من بطلان عقد المكره لمكان الاكراه هو بطلان عقد المضطر إليه أيضا لمكان الاضطرار ، مع أنه ما لم يلتزم به أحد ، ولأي مكن الالتزام به للزوم العقول بفساد أكثر المعاملات لأنها تقع عند الحاجة إلى أثمانها ، ، ولما لم يكن الحديث الشريف شاملا لعقد المضطر لم يكن شاملا لعقد المكره أيضا . و ذلك لأجل وحدة السياق وجه الاندفاع ، إن البطلان في عقد المضطر مخالف للامتنان دون المكره وقد عرفت اختصاص المرفوع في حديث الرفع بما في رفعه منة . مع أنه لو سلم عموم الرفع لما لا يكون في رفعه المنة ، لا يمكن أن