responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 40


( المقام الثاني ) في حكم بذل المال بإزاء المنافع المحرمة الذي يشمل باب الإجارة ، ( وضابط التحريم ) في هذا القسم هو أن يقال أن الإجارة تارة تقع على الأعمال وأخرى على المنافع وضابط صحة الإجارة أمران ( أحدهما ) كون المنفعة والعمل اللذين يبذل المال بإزائهما ملكا للمؤجر وتحت سلطنته ( ثانيهما ) كونهما مما يمكن حصوله للمستأجر بحيث يمكن له استيفاؤهما فمع انتفاع الأمرين أو أحدهما تبطل الإجارة ( وهذان الأمران ) متلازمان في الوجود غالبا بحيث يكون انتفاء أحدهما موجبا لانتفاء الآخر ، إلا أنه قد يتفق انفكاكهما كما سنشير إليه انشاء الله تعالى .
( وكيف كان ) فالكلام يقع في مقامين ( الأول ) فيما إذا لم يكن المؤجر مسلطا على المنفعة أو العمل ، وذلك بأحد وجهين ( أحدهما ) أن يكون أحد طرفي المنفعة من الوجود أو العدم خارجا عن تحت قدرة المؤجر تكوينا إما بالالزام على ايجادها المستلزم للعجز عن تركها تكوينا ، وإما بالالزام على تركها كذلك ( ثانيهما ) أن يكون أحد الطرفين خارجا عن تحت القدرة شرعا ، ( وهذا الثاني ) أيضا على قسمين ( الأول ) أن يكون رفع سلطنته من جهة الزامه على ترك هذه المنفعة وعدم استعمال العين في هذه المنفعة ( الثاني ) أن يكون من جهة الزامه على فعلها ، فإن خروج الشئ عن تحت السلطنة تارة يكون بصيرورة المكلف مقهورا على الترك وأخرى بصيرورته مقهورا على الفعل ، فمن الأول أخذ

40

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست