responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 368


بما هي مخالفة ( لا بحدوثها فقط ) موضوع للضمان ومعناه ( ح ) ضمان قيمة البغل في كل زمان من أزمنة المخالفة التي منها زمان ارتقاء القيمة فيكون مرتبة الأعلى مضمونة أيضا هذا :
وقد يستدل لهذا القول أي القول بضمان أعلى القيم بما حاصله أن العين المضمونة مضمونة في جميع أزمنة المخالفة بما لها من الخصوصيات فإذا ارتفع قيمتها في زمان وصارت ماليتها متقومة بتلك القيمة فهي تكون مضمونة بتلك المرتبة من المالية فكما أنها لو تلفت العين في ذلك الزمان كان عليه قيمة هذا الزمان . فكذلك لو زالت تلك المرتبة من المالية تكون مضمونة لكونها من قبيل زوال الصفة الموجبة لازدياد المالية ، ولكنه يندفع بأن اختلاف القيمة السوقية الحاصلة من اختلاف الأزمان ليس من الصفات الثابتة في العين التي تصير اختلافها زيادة ونقصانا منشأ لاختلاف المالية . ولهذا لا اشكال ولا خلاف في أنه لو رد العين في زمان نقصان قيمتها السوقية ليس عليه ضمان ما نقص من القيمة بخلاف ما لو كان النقصان بزوال صفة من أوصافها كالكتابة في العبد مثلا أو حدوث عيب فيها الذي هو أيضا راجع إلى وصف الصحة فإنه يجب عليه الأرش كما لا يخفى : هذا تمام الكلام في مدرك القول بأعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف والمتحصل منه هو التمسك بالصحيحة بالتقريب المتقدم لو تم الاستدلال بها وقد تقدم مدرك القول باعتبار قيمة يوم الأداء وهو التمسك بعموم على اليد بالتقريب المتقدم في المقام الأول .
وربما يؤيد القول به بالمتسالم عندهم من صحة صلح ما في الذمة من ضمان القيميات بأحد النقدين ولو مع التفاوت بينهما من حيث المالية . فإن المنقول عنهم بل الظاهر أنه مما لا خلاف بينهم واتفقت كلمتهم ، على أنه لو صالح المالك مع الغاصب بالعين أي صالح عين ماله الذي تلف عنده معه لم يعتبر

368

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست