responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 349


في مقام الاستيفاء فنفس رضاه باستيفاء حقه بغير جنسه لا يوجب تعيين غير الجنس في العهدة ، بل العهدة بعد مشغولة بما كانت مشغولة به ما لم يؤد ما رضى المالك بأدائه بدلا عن حقه ولعل هذا ظاهر جدا كما لا يخفى .
الخامس : لا شبهة في أنه بناء على ما حققنا من عدم التبديل ، يكون المدار على القيمة ، بقيمة يوم الأداء ضرورة بقاء العين ، بخصوصيتها المثلية في العهدة إلى زمان الأداء ، فيتعين عليه ( ح ) أداء قيمة يوم الاخراج عن العهدة وهو يوم الأداء ، ، وأما على القول بتبديل المثل إلى القيمة عند تعذر المثل فهل المدار على قيمة يوم القبض ؟ أو يوم التلف ؟ أو يوم الاعواز أو أعلى القيم مع اختلاف فيه . كما سنوضحه ( وجوه وأقوال ) وبمنى الأقوال هو الاختلاف في أنه بناء على التبديل عند تعذر المثل ، هل المتبدل هو العين التالفة ، أو مثلها المتعذر ، فإن فيه وجهين ، بل قولين : فقد يقال بكون التالف مع وجود المثل مثليا ، ومع تعذره ، يصير قيميا ، كما إذا كان المثل متعذرا من أول الأمر فيجب أداء قيمته ( ح ) لاقية المثل .
وقد يقال بأن المتعين في المثلي كان هو المثل ، ومع وجوده يجب أدائه ومع تعذره يجب أداء قيمته لا قيمته العين التالفة ، ولا يخفى أن لكل وجه .
وإن كان التحقيق بناء على صحة التبديل هو الأول .
ثم إنه لا يختلف الحكم لو قيل بكون المدار على القيمة بيوم الغصب أو يوم الأداء على كلا القولين . إذ لو قلنا على التبديل بتعين قيمة التالف أو قيمة المثل المتعذر لا يختلف يوم الغصب ويوم الأداء ، فإن كل واحد منهما يوم معلوم بعينه ، نعم يختلف الحكم لو قلنا بكون المدار على القيمة بيوم التلف ، فإن قلنا بتعين قيمة التالف ، يجب قيمة يوم تلف العين ، وإن قلنا بتعين قيمة المثل يتعين قيمة يوم الاعواز .

349

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست