responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 339


المثلي أو القيمي ( احتمالان ) وحق التحرير أن يقال : أنه لا شبهة في كون بعض الأشياء مثليا مثل الحبوبات ونحوها ، كما لا شك في كون مثل الحيوانات من القيميات وكذا لا شبهة في تحقق بعض الأفراد المشتبهة كونها من أي واحد من القسمين : فهل الشك في المثلية والقيمة من قبيل الشك في الأقل والأكثر أو أنه من قبيل المتباينين : ثم على الأول ، ، فهل يكون الشك بين الأقل والأكثر في ناحية الاشتغال أو يكون في ناحية الأداء والفراغ ، ، فالمرجع على تقدير كون الشك بين الأقل والأكثر في ناحية الاشتغال هو البراءة وعلى تقدير كونه في ناحية الفراغ هو الاشتغال ، ، وعلى تقدير كون الشك في المتباينين فهل الحكم ، هو تخيير الضامن ؟ أو تخيير المالك ؟ أو يحكم بالتنصيف ، بمعنى الأخذ من نصف المثل ونصف القيمة ، أو يحكم بالصلح القهري ( وجوه ) ومما ذكرنا في التحرير يظهر أن منشأ احتمال الرجوع ليس شيئا واحدا بل مبنى الأولين هو كون الشك في الأقل والأكثر مع الاختلاف بينهما في كون البراءة مبنيا على كون الشك في ناحية الاشتغال والاشتغال مبنيا على كون الشك في ناحية الفراغ ومبنى الوجوه الأخيرة هو كون الشك في المتباينين على ما نفصل ، ، فينبغي أن نحرر ولا في أن الشك هل هو في الأقل والأكثر أو في المتباينين ؟
فنقول : قد عرفت أن الركن في الضمان هو المالية ، وأن سائر الأوصاف و الخصوصيات إنما يضمن إذا أمكن أدائها ( و ح ) : يحتمل أن يكون ما تعلق بالعهدة من الضمان هو المالية الغير المتقدرة ، ويحتمل أن يكون هو المالية المتقدرة ، ، والمراد بالأول هو اعتبار عهدة الضامن بمالية العين المضمونة من غير لحاظ تساويها بقيمة خاصة من كونها تساوي عشرة دراهم أو عشرين دينارا مثلا بل نفس

339

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست