responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 310


على ما إذا لم يكن الانشاء بالألفاظ الدالة على ما يضاد المعنى الحقيقي مثل انشاء البيع بلفظ الهبة أو الهبة بلفظ البيع مما يكون مدلول القرينة منافيا " لمقتضى العقد بحيث يوهم اندراجه تحت الشرط المخالف للعقد بل كان مثل لفظ نقلت وأشباهه من الألفاظ المجازية التي كان المانع عن اعتقاد العقد بها يكون معناه معنى جنسيا " مشتركا " محتاجا " إلى انضمام فصل إليه المستلزم لتدريجية ايجاده المنافي مع بساطته كما تقدم هذا كله تمام الكلام في معنى أصل القاعدة أعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ومنه يظهر معنى عكسها أيضا أعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وحاصله أن كل شخص من عقد أو ايقاع إذا فرض صحته ولم يكن على فرض صحته موجبا " للضمان فهو على تقدير فساده أيضا " لا يوجب الضمان وذلك لكون منشأ عدم الضمان في صحته مع وجود مقتضاه من اليد أو الاتلاف أو الاستيفاء أنما هو تسليط المالك مجانا " وهذا الملاك بعينه موجود في فاسده أيضا " بمقتضى عدم الضمان في الصحيح والفاسد شئ واحد وهو التسليط المجاني من غير أولوية في فاسده على صحيحه منه ومنه يظهر أن دعوى أولوية عدم الضمان بالفاسد من الصحيح لا ترجع إلى محصل .
ثم إن الأمور المعتبرة في أصل القضية معتبرة هناك أيضا " حرفا " بحرف فيعتبر في عكس القاعدة من تحقق مقتضى الضمان من يد ونحوه ومن كون العقد بنفسه أو بشرطه رافعا " للضمان لا أن يكون بنفسه أو بشرطه موجبا " له واشترط فيه ما يوجب رفع لازم الضمان المحقق بالعقد بحيث يكون مفاد الشرط ضمان في ضمان لا رفع الضمان ، ، لكنه ربما يورد على عكس القضية بأمور ( منها ) ضمان العين المستأجرة حيث إنه على المستأجر في الإجارة الفاسدة مع أنه لا يضمنها في الإجارة الصحيحة فلم يصدق ما لا يضمن

310

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست