responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 283


( الثالثة ) هل المعتبر فيها عدم الملحونية في كل لسان كان أو يصح ولو بالملحون وجهان : وتحقيق الكلام أن الملحون على قسمين أحدهما ما كان لحنا " في المادة مع عدم تغيير المعنى به مثل ما إذا لم يتكلم بالحرف عن مخرجه كما إذا بدل الصاد بالسين أو الضاد بالزاء وثانيهما ما إذا كان منشأ لتغير المعنى مثل ما إذا قال جوزت بدل زوجت ففي الأول ينبغي القول بالجواز بعد تحقق التعارف على مثل ذاك اللحن لأنه من قبيل اللغات المكسرة وفي الثاني فالحق فيه هو المنع وذلك لأن مثل جوزت مثلا ( ح ) في هذه اللغة التي تعارف اطلاقها على التزويج يصير مشتركا لفظيا بين التزويج وبين معناه الأولى الذي يستعمل في هذه اللغة فيه أيضا وقد تقدم المنع عن استعمال الألفاظ المشتركة في العقود والايقاعات ، ( الرابعة ) هل المعتبر في الألفاظ أن تكون في كل لغة بصيغة الماضي مثل ( بعت ) في العربي و ( فروختم ) بالفارسي أو يصح بكل هيئة كانت ولو كانت بالمضارع أو اسم الفاعل أو الأمر وجهان : التحقيق هو الأول وذلك لأن هيئة الماضي من كل لغة موضوعة لنسبة تحقيقية أعني لايجاد نسبة تحقيقية بين الفاعل وبين المادة وتلك النسبة معنى حرفي توجد بإيجاد موجدها بتلك الهيئة في موطن الاستعمال فإن كان الغرض من ايجادها هو الحكاية عن النسبة الواقعة بين الفاعل والحدث في الخارج تدل على وقوعها أي النسبة المحكية عنها في زمان متقدم على الحكاية في الزمانيات فتدل على الزمان الماضي بالدلالة الالتزامية العقلية وأن كان الغرض ايجاد المادة التي هي معنى اسمي كالبيع في وعاء وجودها وهو عالم الاعتبار يكون بالصراحة دالة على ايقاعها هذا وأما المضارع فهو موضوع للنسبة التلبسية فدلالتها على ايقاع المادة بها لا تكون على نحو الصراحة بل هي على نحو من الكناية لكون التلبس بالشئ من لوازم تحققه لا نفس تحققه فلا يقع بها لما عرفت من عدم وقوع الانشاء بالكناية

283

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست