responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كتاب المكاسب والبيع ( عدد الصفحات : 491)


وعلى هذا فلو شك بعد المزج في جواز الرجوع إلى تلك السلطنة يكون حكم هذا الشك بعينه حكم الشك في الرجوع إلى الملك بعد المزج على القول بالملك في كون نتيجة الاستصحاب هو اللزوم .
بقي في المقام شئ وهو أن المزج لا بد أن يكون مما يعد مزجا عرفا كمزج الحنطة بمثله ، وأما ما لم يكن كذلك عرفا وإن كان مزجا عقلا فالأقوى عدم العبرة به في سقوط جواز الرد نظير مزج الأثمان بمثلها كمزج الدرهم بالدرهم إذ المدار في موضوع هذا الأحكام هو العرف وإذا لم يحكم هو بالمزج فلا موجب لسقوط جواز الرد وهذا الحكم مطرد في خيار العيب والهبة والغبن أيضا قوله قده ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة ( الخ ) هذا هو القسم الخامس من أقسام التصرف وحكمه هو لزوم المعاطاة به مطلقا سواء قلنا بالملك أو قلنا بالإباحة ، أما على القول بالملك فلما تقدم من التصرف الموجب للمزج وحاصلة أن المتيقن من جواز التراد كان فيما إذا كانت العين قائمة بعينها وأما مع تغيرها بما يوجب المزج أو كان موجبا لتغير وصف من الأوصاف سواء أوجب زيادة في قيمتها أو نقصا فيها ، وذلك لحصول الشركة على كل تقدير وهي موجبة لتبدل الملكية عن الافراز إلى الإشاعة و المفروض من الملكية مغايرة مع المشاع منها فما انتقل عن المالك بالمعاطاة كانت مفروزة وما يريد ارجاعها إليه بالفسخ تكون مشاعا ومع تبدل الملكية المفروزة بالمشاعة لا يمكن التراد .
وأما على القول بالإباحة فلقيام السيرة على عدم التراد بعد وقوع التصرف المغير فمن هذه السيرة يستكشف انتقال ما وقع فيه التصرف إلى المتصرف وانتقال عوضه المسمى إلى الآخر آنا ما قبل التصرف ،

261

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست