responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 210


حسبما مر القول فيه ، فكما أنه في جميع هذه الموارد الأربع تقولون بالصحة بالالتزام بتقدير الملك آنا ما ، فكذلك في المقام فما وجه التفكيك قلت ليس المراد بتقدير الملك آنا ما هو فرضه وتصوره بل المقصود هو تحققه الواقعي آنا ما المعبر عنه بالطريق الاعوجاجي ، وواضح أن تحققه كذلك يحتاج إلى مثبت موجود في الموارد الأربعة مفقود في المقام مع الاختلاف بين الموارد في كيفية استفادة ثبوت ذاك الطريق الاعوجاجي .
وتوضيحه يتوقف على بيان كل واحد من هذه الموارد بالخصوص فنقول أما مسألة أعتق عبدك عني التي هي عكس المقام فوجه الصحة فيها إنما هو لأجل كون استدعاء العتيق الصادر عن الأمر بالعتق ، والجواب الصادر عن المالك بإعتاقه عنه متضمنا لنقل العبد عن المالك إلى الأمر ثم عتق المالك عنه لأنه ضمان اختياري والضمان الاختياري يتوقف على الملك بل ربما يقال بالملك في باب الغرامات أيضا كما حكي من الشيخ أسد الله التستري قده وإن منع عنه في باب الغرامات لكن لا محيص عنه في الضمان الاختياري وهذا إنما يصح فيما إذا كان وقوع الفعل عن المالك ممكنا بالتبرع عن الأمر لولا استدعائه فكلما يصح فيه التبرع يصح فيه الاستدعاء ويكون وقوعه تبرعا عنه موجبا لبرائة ذمته المتبرع عنه لو كان مشغولا به مع وقوع الفعل عن المالك من غير تعلق قيمته إلى المتبرع عنه ووقوعه عنه ، واشتغال ذمته بقيمته بواسطة أمره فإن كان أمره بالعتق مثلا ولم يعين شيئا يكون ضامنا للمعتق بقيمته وإن أمره به مع تعيين ثمنه بأن قال أعتق عبدك عني بمأة يكون ضامنا للمسمى وعلى التقديرين يكون العتق عن الأمر وولاء العتق له بل يمكن أن يقال بكون استدعائه مع تعيين المسمى وجواب المالك بيعا لو لم نقل

210

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست