responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب المكاسب والبيع ( عدد الصفحات : 491)


بعنوان كونه واقعا على المال تارة وعلى غير المال أخرى حتى يحتاج في تحقق عنوان البيع الواقع على المال إلى القصد لكونه أمرا قصديا ؟ أو أن بيعه بيع وارد على المال بملاك صحة ترتب المنفعة المحللة عليه وإن لم يقصد في بيعه تلك المنفعة ، بل وإن قصد المنفعة المحرمة ما لم يكن على نحو الاشتراطه ( قال الأستاذ دامت إفاداته ) : " الظاهر هو الأول " ولم يظهر لي وجه لذلك ، بل يمكن دعوى الظهور في خلافه حيث إن ملاك المالية موجود قصد أو لم يقصد ، والمفروض إناطة صحة البيع على مالية متعلقه الموجودة فليس في اعتبار قصد منفعته المحللة ولا عدم قصد منفعته المحرمة وجه أصلا ( فالحق أن الاعلام ليس شرطا ) نعم لا بأس بالقول بالوجوب النفسي لظهور الأخبار المتقدمة فيه مثل قوله عليه السلام : وأعلمهم إذا بعته وقوله عليه السلام : وينبه لمن اشتراه فيستصبح به والله العالم .
هذا تمام الكلام فيما يكون المنع عن بيعه من جهة انتفاء ماليته عرفا أو شرعا ( القسم الثاني ) مما يحرم التكسب به ، ما يحرم من جهة صفة موجودة فيه ، أو لترتب غاية محرمة عليه ، وهذا على أقسام ( الأول ) ما كانت الصفة المحرمة فيه أمرا موجودا في الخارج ، وذلك كالصليب والصنم ونحو ذلك مما يكون مركبا من المادة والصورة وكانت ماليته قائمة بهما أو بصورته فقط ، وحكم هذا القسم أنه لا يخلو بيعه عن وجوه ، ( أحدها ) أن يبيع ذلك بحيث يقع الثمن

21

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست