responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 163


الكلام في اثبات حكم المعاطاة من حيث اللزوم والجواز قد يقع فيما يقتضيه الأصل وقد يقع فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي من العمومات والاطلاقات فالكلام ها هنا في تنقيح الأصل العملي فنقول قد يقال بأن مقتضى الأصل هو عدم اللزوم بتقريب استصحاب بقاء علقة المالك الأول إذا لشك في اللزوم والجواز يرجع إلى الشك في انقطاع علقة المالك الأول بشرائها وتمامها فعند الشك في انقطاعها يستصحب بقائها ولا يخفى ما فيه من الوهن فإن تلك العلقة زالت بواسطة ايجاد السبب المملك قطعا مطلقا من غير فرق بين ما كان السبب عقدا أو غيره كان لازما أو جايزا كان جوازه حكميا أو حقيا وإنما يحدث عند الفسخ في العقود الجائزة علقة جديدة مستحدثة ومع القطع بارتفاع العلقة السابقة لا مجال لاستصحابها ولمكان شدة وضوح وهنه لم يتعرض له في الكتاب إلا تعبير دال على وضوح وهنه وهو قوله قده وربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول .
ولا اشكال فيما ذكرناه وإنما الكلام في اجراء استصحاب بقاء علقة المالك الثاني عند الشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأول ومنشأ الاشكال هو الاشكال في أن اللزوم والجواز هل ينوعان الملكية بحيث يصير الملك اللازم نوعا والجائز نوعا آخر كالحدث الأكبر والأصغر أو لا يكونان منوعين لها ثم على تقدير كونهما منوعا فهل يجري فيه الاستصحاب كما في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي أعني الحيوان المردد بين البق .
والفيل أم لا فالكلام هنا في جهتين أما الجهة الأولى فتنقيح البحث عنها يتم ببيان أمور الأول هل اللزوم والجواز أمران ناشيان عن إنشاء المنشئ ويكون زمام أمرهما بيده بحيث لو أراد انشاء الملك اللازم ينشأه ولو أراد انشاء

163

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست