responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب المكاسب والبيع ( عدد الصفحات : 491)


( أحدهما ) ما عن المحقق الثاني ( قده ) من إرادة الملك المتزلزل من الإباحة .
( الثاني ) ما عن الجواهر من كون كلامهم فيما إذا كان التعاطي بقصد الإباحة لا التمليك ( أما وجه بعد الأول ) فلكونه مع منافاته لتصريح جملة من الكلمات ، خلاف الظاهر حيث إنه لا مناسبة في اطلاق الإباحة وإرادة الملك الجائز ، مضافا إلى أنه لا خصوصية له بباب المعاطاة فلم لا يطلقون الإباحة على الملك الجائز في غير المعاطاة من العقود الجائزة كالهبة ونحوها ( وأما وجه بعد الثاني ) فلصراحة كلماتهم - كما ذكرنا - فيما كان قصد المتعاطيين هو التمليك مع أنه لا ينبغي البحث عن حصول الإباحة بقصد الإباحة ، إذ هو من الواضحات الغير القابلة للانكار ( ويمكن أن يوجه ) كلامهم بوجه ثالث وحاصله دعوى الفرق بين إرادة الشئ نفسه وإرادة غايته المترتبة عليه في فعله ، وما لا يمكن انفكاكه عن المقصود هو الأول وما هو المتحقق في المعاطاة هو الأخير . ( وبعبارة أخرى ) في المعاطاة قصدان قصد التسليط بالتعاطي وقصد ترتب التمليك على ذلك التعاطي الذي قصد به التسليط ، وما تخلف عن المقصود هو قصد التمليك المترتب على التسليط وهو مما لا محذور فيه لكون تخلف الدواعي والأغراض غير عزيز ، وما كان فيه المحذور هو تخلف التسليط عن قصده وهو غير لازم .
( وتوضيح هذه الجملة ) يتوقف على بيان أمور ( الأول ) إن العناوين تنقسم إلى الأولية والثانوية فالعناوين الأولية كالضرب والقتل والأخذ والاعطاء ونحوها ، والعناوين الثانوية تنقسم إلى ما تكون تكوينية قهرية سواء قصد وقوعها أم لم يقصد كالاحراق المترتب على الالقاء ، حيث إنه عنوان مترتب على الالقاء ولا يتوقف ترتبه عليه على قصده وإرادته ، وكالأضرار المترتب على اتلاف مال الغير مثلا حيث إن ترتبه أيضا لا يكون منوطا بالقصد وإلى ما يكون قصديا يتوقف تحققه على القصد

121

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست