البيع وكون الشك في محصله ، ولكن الكلام في صحة هذا المبنى لما عرفت بما لا مزيد عليه من كون المقام من باب ايجاد شئ بآلة ايجاده لا من باب الأسباب والمسببات فلا يبقى فرق ( ح ) بين المقامين ( العبادات والمعاملات ) على ما اخترناه الكلام في المعاطاة قوله ( قده ) اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة الخ يقع الكلام هنا في مقامين ( الأول ) أنه لا شبهة في أنه يقع البيع بالقول في الجملة ( وأما تفصيل القول فيه ) بأنه هل يعتبر اللفظ الحقيقي أو يقع بالمجاز والكناية فسيأتي تحريره ( الثاني ) في أنه بعد وقوعه بالقول هل يقع بالفعل المعاطاتي أم لا ( ولا يخفى ) أن هذا هو المناسب للعنوان كما عليه عناوين الأصحاب لا ما عنونه في الكتاب كما لا يخفى ، ولكن غرضه ( قده ) من عقد عنوان البحث كما عنونه هو تعيين محل النزاع بين القائلين بالملك والإباحة وبيان أن القول بإفادة المعاطاة للإباحة هل وفي صورة قصدا المتعاطين للملك أو الإباحة ؟ ثم إن جملة الأقوال في باب المعاطاة - وإن أنهاها المصنف ( قده ) إلى ستة أو سبعة - لكن المتحصل منها خمسة ( الأول ) القول بعدم إفادتها شيئا أصلا ، لا الملك ولا الإباحة ويكون حالها كالمقبوض بالعقد الفاسد في عدم إفادته لشئ ، فلو حصلت إباحة من غير ناحية العقد الفاسد صح للقابض أن يتصرف في ما قبضه وإلا فلا إباحة من ناحية العقد الفاسد ، وفي مقابل هذا القول هو القول بكونها مقيدة لشئ في الجملة ، وينشعب منه أقوال ، عمدتها قولان ، القول بإفادتها للملك ، والقول بإفادتها للإباحة ، وكل من القولين