الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية والمالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضا ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض . فإن كان بعد البلوغ فلا اشكال ( 1 ) وإن